الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 418 ] أحكام المحارم المحرم عندنا من حرم نكاحه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع .

                1 - ولو بوطء حرام ; فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة وبالثاني أخت الزوجة وعمتها أو خالتها ، وشمل أم المزني بها وبنتها وآباء الزاني وابنه

                [ ص: 418 ]

                التالي السابق


                [ ص: 418 ] قوله : ولو بوطء حرام . وأصل بقوله أو مصاهرة فحقه أن يذكره بعده




                الخدمات العلمية