وتختص الأصول بأحكام : منها 16 - لا يجوز له إلا دفعا عن نفسه ، وإن خاف رجوعه ضيق عليه وألجأه ليقتله غيره ، وله قتل أصله الحربي كمحرمه . ومنها قتل فرعه الحربي . [ ص: 422 ] لا يقتل الأصل بفرعه ويقتل الفرع بأصله
17 - ومنها لا تجوز إلا بإذن أصله دون عكسه . ومنها لو مسافرة الفرع ثبت نسبه . والجد أب الأب كالأب عند عدمه ولو حكما لعدم الأهلية بخلاف الفرع إذا ادعى ولد جارية أصله لم يصح إلا بتصديق الأصل . ومنها لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم بخلاف الأصول لا يتوقف جهادهم على إذن الفروع . ومنها ادعى الأصل ولد جارية ابنه
18 - لا تجوز المسافرة إلا بإذنهم ، إن كان الطريق مخوفا ، وإلا فإن لم يكن ملتحيا فكذلك وإلا فلا . [ ص: 423 ]
19 - ومنها إذا وجبت إجابته دعاه أحد أبويه في الصلاة
20 - إلا أن يكون عالما بكونه فيها . ولم أر حكم الأجداد والجدات . وينبغي الإلحاق . ومنها كراهة إن احتاج إلى خدمته . حجة بدون إذن من كرهه من أبويه
21 - ومنها جواز . تأديب الأصل فرعه
22 - والظاهر عدم الاختصاص بالأب فالأم والأجداد والجدات كذلك . ولم أره الآن . ومنها . وكتبنا مسائل الجد وما يقوم مقام الأب فيه في فن الفوائد . [ ص: 424 ] تبعية الفرع للأصل في الإسلام
23 - ومنها لا يحبسون بدين الفرع ، والأجداد والجدات كذلك .
24 - واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف