الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وتختص الأصول بأحكام : منها 16 - لا يجوز له قتل أصله الحربي إلا دفعا عن نفسه ، وإن خاف رجوعه ضيق عليه وألجأه ليقتله غيره ، وله قتل فرعه الحربي كمحرمه . ومنها لا يقتل الأصل بفرعه ويقتل الفرع بأصله . [ ص: 422 ]

                17 - ومنها لا تجوز مسافرة الفرع إلا بإذن أصله دون عكسه . ومنها لو ادعى الأصل ولد جارية ابنه ثبت نسبه . والجد أب الأب كالأب عند عدمه ولو حكما لعدم الأهلية بخلاف الفرع إذا ادعى ولد جارية أصله لم يصح إلا بتصديق الأصل . ومنها لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم بخلاف الأصول لا يتوقف جهادهم على إذن الفروع . ومنها

                18 - لا تجوز المسافرة إلا بإذنهم ، إن كان الطريق مخوفا ، وإلا فإن لم يكن ملتحيا فكذلك وإلا فلا . [ ص: 423 ]

                19 - ومنها إذا دعاه أحد أبويه في الصلاة وجبت إجابته

                20 - إلا أن يكون عالما بكونه فيها . ولم أر حكم الأجداد والجدات . وينبغي الإلحاق . ومنها كراهة حجة بدون إذن من كرهه من أبويه إن احتاج إلى خدمته .

                21 - ومنها جواز تأديب الأصل فرعه .

                22 - والظاهر عدم الاختصاص بالأب فالأم والأجداد والجدات كذلك . ولم أره الآن . ومنها تبعية الفرع للأصل في الإسلام . وكتبنا مسائل الجد وما يقوم مقام الأب فيه في فن الفوائد . [ ص: 424 ]

                23 - ومنها لا يحبسون بدين الفرع ، والأجداد والجدات كذلك .

                24 - واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف

                التالي السابق


                ( 16 ) قوله : ومنها لا يجوز له قتل أصله الحربي . أقول ومع هذا لو قتله لا يجب [ ص: 422 ] عليه شيء كما في الزيلعي وظاهر كلام الزيلعي يفيد أنه لا إثم عليه أيضا لأن شيئا نكرة في سياق النفي فيعم نفي القصاص والدية والكفارة والإثم وعلى هذا فلا يصح قول المصنف لا يجوز إلا أن يخص قول الزيلعي بالقصاص والدية والكفارة فتأمل .

                ( 17 ) قوله : ومنها لا تجوز مسافرة الفرع إلا بإذن أصله . يشمل بإطلاقه الفرع البالغ سواء استغنى الأصل عن خدمته أو لا وأطلق المسافرة فشمل السفرة للتجارة والجهاد والعلم وغير ذلك ، وفي العمادية وإن سافر للعلم بغير إذنهما إن لم يحتاجا لخدمته فلا بأس به قيل : هذا إذا كان ملتحيا أما إذا كان أمرد صبيح الوجه فلهما منعه من الخروج إلى موضع يتوهم فيه الفتنة والفسق وإن يحتاجا أو يحتاج أحدهما إلى الخدمة مخوف غالبا لا يخرج إلا بإذنهما فإن كان الغالب هو السلامة فله الخروج إلى ذلك بعد رضائهما إن خلف نفقتهما وأجرة خدمتهما ولا يخرج إلى الجهاد بغير إذنهما ما لم يكن النفير عاما وإن لم يحتاجا إلى شيء لكن دخل عليهما مشقة بخروجه إلى ذلك أو أذن أحدهما دون الآخر لا ينبغي له أن يخرج لأن إطاعة أمرهما فرض عين ما لم تكن معصية ( انتهى ) وفي الزيلعي وفي غير النفير العام لا يخرج إلا بإذنهما وكذا كل سفر فيه خطر لأن الإشفاق عليه يضرهما وإن لم يكن فيه خطر فلا بأس بأن يخرج بغير إذنهما إذا لم يضيعهما والأجداد والجدات مثلهما عند عدمهما وبهذا كله يعلم ما في إطلاق المصنف .

                ( 18 ) قوله : لا تجوز المسافرة إلا بإذنهم إلخ . تقدمت المسألة قريبا غير مقيد [ ص: 423 ] بخوف الطريق ومجملة من غير تفصيل فلعل فائدة إعادتها التنبيه على حمل المطلق على المقيد وبيان التفصيل .

                ( 19 ) قوله : ومنها إذا دعاه أحد أبويه في الصلاة . أقول إطلاقه يتناول النوافل إلا أن يقال : إنها صارت واجبة بالشروع

                ( 20 ) قوله : إلا أن يكون عالما بكونها فيها . أقول وجهه أنه دعاه مع العلم بأنه في الصلاة تعنت فلا تقتضي الإجابة بخلاف الدعاء مع عدم العلم بأنه في الصلاة فإن عدم إجابته حينئذ نوع عقوق يستدعي سخط الأصل الذي فيه سخط الله تعالى .

                ( 21 ) قوله : ومنها جواز تأديب الأصل فرعه . قال بعض الفضلاء يشتمل بإطلاقه الفرع البالغ وهو محل نظر لانقطاع الولاية بالبلوغ ( انتهى ) . أقول ذكر شيخ مشايخنا العلامة نور الدين علي المقدسي في شرحه المسمى بالرمز على نظم الكنز في باب الحضانة نقلا عن الإسبيجابي أن للأب أن يؤدب ولده البالغ إذا وقع منه شيء ( انتهى ) فليحفظ .

                ( 22 ) قوله : والظاهر عدم الاختصاص بالأب . أقول في جامع أحكام الصغار للإمام مجد الملة والدين محمد الأسروشني بعد كلام : وأما الوالدة إذا ضربت ولدها الصغير للتأديب لا شك أنها تضمن عند الإمام وقد اختلفت المشايخ على قولهما قال بعضهم تضمن وقال بعضهم لا تضمن انتهى . [ ص: 424 ]

                ( 23 ) قوله : ومنها لا يحبسون بدين الفرع . أقول محل هذا ما لم يتمرد على الحاكم فإنه إذا تمرد يحبس . قال في الجوهرة رجل له على أبيه مهر الأم أو دين آخر فأقر وأقام البينة عليه فإنه لا يحبس ما لم يتمرد على الحاكم فإذا تمرد عليه يحبس

                ( 24 ) قوله : واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف . أقول الإعفاف مصدر الفعل المبني للمفعول والمعنى واختص الأصول الذكور بوجوب أن يعفوا أي بأن يعفهم فروعهم إذا احتاجوا إلى النكاح وكانوا معسرين .




                الخدمات العلمية