الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وقد سئلت عن رجل كتب أيمانا ثم قال لآخر اقرأها فقرأها هل تلزمه ؟ فأجبت بأنها لا تلزمه إن كانت بطلاق حيث لم يقصد ، [ ص: 449 ] وإن كانت بالله تعالى . فقالوا : الناسي والمخطئ والذاهل كالعامد . وأما الإقرار بها ; ففي إقرار البزازية : كتب كتابا فيه إقرار بين يدي الشهود فهذا على أقسام : الأول : أن يكتب ولا يقول شيئا وأنه لا يكون إقرارا ; فلا تحل الشهادة بأنه أقر ; قال القاضي النسفي : إن كتب مصدرا مرسوما وعلم الشاهد حل له الشهادة على إقرار كما لو أقر كذلك ، وإن لم يقل اشهد علي به ، فعلى هذا إذا كتب للغائب على وجه الرسالة أما بعد ذلك علي كذا يكون إقرارا لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر فيكون متكلما . والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة . وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن إلى الغائب . الثاني : كتب وقرأ عند الشهود ; لهم أن يشهدوا به وإن لم يقل اشهدوا علي . الثالث : أن يقرأ هذا عندهم غيره فيقول الكاتب اشهدوا علي به . الرابع : أن يكتب عندهم ويقول اشهدوا علي بما فيه ; إن علموا ما فيه كان إقرارا وإلا فلا

                [ ص: 449 ]

                التالي السابق


                [ ص: 449 ] قوله : وإن كانت بالله تعالى فقالوا الناسي والمخطئ والذاهل كالعامد . أقول فيه : إنهم قالوا أيضا الناسي والمخطئ والذاهل في الطلاق كالعامد فلا يتم ما قاله من الجواب والله الهادي للصواب




                الخدمات العلمية