الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                واختلفوا فيما لو أمر الزوج بكتابة الصك بطلاقها ; فقيل يقع وهو إقرار به ، وقيل هو توكيل فلا يقع حتى يكتب ، وبه يفتى ، وهو الصحيح في زماننا . كذا في القنية . وفيها بعده : وقيل لا يقع وإن كتب إلا إذا نوى الطلاق . وفي المبتغى بالمعجمة : من رأى خطه وعرفه وسعه أن يشهد إذا كان في حرزه وبه نأخذ ( انتهى )

                التالي السابق


                الخدمات العلمية