الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وفي اليتيمة : سئل علي بن أحمد عن الشاهد إذا كان يصف حدود المدعى به حين ينظر في الصك ، وإذا لم ينظر فيه لا يقدر هل تقبل شهادته ؟ فقال :

                15 - إذا كان بنظره ينقله ويحفظه عن النظر

                16 - فلا تقبل ، فأما إذا كان يستعين به نوع استعانة كقارئ [ ص: 453 ] القرآن من المصحف فلا بأس به ( انتهى )

                [ ص: 452 ]

                التالي السابق


                [ ص: 452 ] قوله : وفي اليتيمة سئل علي بن أحمد عن الشاهد إلخ . قال بعض الفضلاء يؤخذ منه الجواب عن حادثة الفتوى وهي أن الشهود إذا سئلوا عن حدود الدار التي شهدوا ببيعها وكانوا قد كتبوا الحدود فلم يعرفوها هل تبطل شهادتهم ؟

                ( 15 ) قوله : إذا كان بنظره ينقله إلخ . أقول حق العبارة أن يقول : إذا كان ينقله بنظره .

                ( 16 ) قوله : فلا تقبل شهادته كما في التهذيب . أقول وكما في المنية ، وعبارتها شهادة الأخرس لا تقبل في حادثة ما




                الخدمات العلمية