. وأما فذكرها في كفالة الواقعات الحسامية في فصل السفتجة وفصل فيها تفصيلا حسنا فليراجعها من رامه . وأما الحوالة بالكتاب ; فقال في شهادات المجتبى : الوصية بالكتابة ، وسعه أن يشهد ( انتهى ) كتب صكا بخط يده إقرارا بمال أو وصية ثم قال لآخر : اشهد علي من غير أن يقرأ له