الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الرابعة : الموصى له يملك الموصى به بالقبول

                10 - إلا في مسألة قدمناها فلا يحتاج إليها ، فلها شبهان : شبه بالهبة فلا بد من القبول ، وشبه بالميراث فلا يتوقف الملك على القبض ، وإذا وقع اليأس من القبول اعتبرت ميراثا ; فلا تتوقف [ ص: 465 ] على القبول ، وإذا قبلها ثم ردها على الورثة ، إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم يجبروا كما في الولوالجية ، والملك بقبوله يستند إلى وقت موت الوصي بدليل ما في الولوالجية : رجل أوصى بعبد لإنسان والموصى له غائب فنفقته في مال الموصي ، فإن حضر الغائب إن قبل رجع عليه بالنفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي ، وإن لم يقبل فهو ملك الورثة . ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 10 ) قوله : إلا في مسألة قدمناها . أقول الذي قدمه مسألتان فكأنه نسي ما قدمت يداه




                الخدمات العلمية