الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الخامسة : لا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد ، وإنما يملكها بالاستيفاء أو بالتمكن منه

                11 - أو بالتعجيل

                12 - أو بشرطه ،

                13 - فلو كان عبدا فأعتقه المؤجر قبل وجود واحد مما ذكرناه لم ينفذ عتقه لعدم الملك ; وعلى هذا لا يملك المستأجر المنافع بالعقد لأنها تحدث شيئا فشيئا وبهذا فارقت البيع ، فإن البيع عين موجودة

                14 - فما لم تحدث فهو على ملك المؤجر ، ولذا قلنا : إن المستأجر لا [ ص: 466 ] تصح إجارته من المؤجر .

                [ ص: 465 ]

                التالي السابق


                [ ص: 465 ] قوله : أو بالتعجيل . أي تعجيل الأجر بأن يدفعه قبل الاستيفاء .

                ( 12 ) قوله : أو بشرطه . أي أو بشرط التعجيل حال العقد وهذا إذا كانت الإجارة منجزة أما الإجارة المضافة فلا تملك الأجرة فيها بشرط التعجيل كما في منح الغفار شرح تنوير الأبصار .

                ( 13 ) قوله : فلو كان عبدا فأعتقه إلخ . أقول ينظر حكم ما لو عجل العبد أجره ولم يعجله ولم يشترط تعجيله واستوفى بعض المدة ثم أعتق العبد .

                ( 14 ) قوله : فما لم يحدث إلخ . تفريع على قوله لأنها تحدث شيئا فشيئا فكان حقه أن يذكر بعده




                الخدمات العلمية