13 - : حكم المالكي بلزومه بعد ما ثبت عنده أصل الدين ، أو أن يحيل المستقرض صاحب [ ص: 13 ] المال على رجل إلى سنة أو سنتين فيصح ويكون المال على المحتال عليه إلى ذلك الوقت . وعند الشافعية : الحال لا يقبله بعد اللزوم إلا إذا نذر أن لا يطالبه به إلا بعد شهر أو أوصى بذلك . وشرط التأجيل القبول وإلا فلا يصح . والمال حال ، وشرطه أيضا أن لا يكون مجهولا جهالة متفاحشة ، فلا يصح التأجيل إلى مهب الريح ومجيء المطر ، ويصح إلى الحصاد والدياس ، وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليهما ، كذا في القنية . ( تنبيه ) . والحيلة في لزوم تأجيل القرض شيئان
14 - . فليس بتأجيل ; لأنه أمر بالإعطاء قال الدائن للمديون : اذهب واعطني كل شهر كذا