الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                16 - وفي وكالة الواقعات الحسامية . لو قال : وهبت منك الدراهم التي لي على فلان فاقبضها منه ، فقبض مكانها دنانير جاز ; لأنه صار الحق للموهوب له فيملك الاستبدال ( انتهى ) . وهو [ ص: 14 ] مقتض لعدم صحة الرجوع عن التسلط . وفي منية المفتي من الزكاة : لو تصدق بالدين الذي على فلان على زيد بنية الزكاة وأمره بقبضه فقبضه أجزأه ذلك . ومن هبة البزازية : وهب له دينا على رجل وأمره بقبضه جاز استحسانا ، وإن لم يأمره لا . وبيع الدين لا يجوز ، ولو باعه من المديون أو وهبه جاز

                التالي السابق


                ( 16 ) قوله : وفي وكالة الواقعات الحسامية إلخ . قال بعض الفضلاء يفهم من [ ص: 14 ] فروع الواقعات الحسامية أن لصاحب الدراهم الدين استبدال الدنانير بها وعكسه وهو ظاهر وكثير الوقوع وهي مسألة بيع الدين من المديون




                الخدمات العلمية