الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                16 - وتكره الصناعة فيه من خياطة وكتابة بأجر وتعليم صبيان بأجر لا بغيره .

                17 - إلا لحفظ المسجد في رواية

                التالي السابق


                ( 16 ) قوله : وتكره الصناعة فيه من خياطة وكتابة بأجر إلخ . قيل عليه يخالف ذلك ما في منية المفتي ونص عبارته : ولا يكره كتابة العلم والقرآن في المسجد بأجرة ( انتهى ) . أقول : الذي في نسختي من منية المفتي يكره كتابة العلم والقرآن كالكاتب في المسجد بأجرة ( انتهى ) . فلعل لا زائدة في نسخته من منية المفتي وفي الفتح : معلم الصبيان القرآن كالكاتب إن بأجر لا يجوز وحسبة لا بأس به ( انتهى ) . وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي : ولا يجوز تعليم الصبيان القرآن في المسجد للمروي { جنبوا مجانينكم وصبيانكم مساجدكم } انتهى وهو صريح في عدم الجواز سواء كان بأجر أو لا .

                ( 17 ) قوله : إلا لحفظ المسجد أي : إلا إذا كانت الصناعة فيه لأجل حفظ المسجد لا للتكسب فإن الأمور بمقاصدها




                الخدمات العلمية