الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                3 - ولو أمره المشتري بطحن الحنطة ففعل كان للبائع بخلافه في الصحيح ، ولو أمره بذبح الشاة ففعل كانت للبائع بخلافه في الصحيح

                التالي السابق


                ( 3 ) قوله : ولو أمره المشتري بطحن الحنطة ففعل كان للبائع إلخ . أما لو أمر البائع ليخلط الحنطة بحنطة المشتري ففعل كان للمشتري ، ويكون قبضا في الصحيح والفاسد جميعا ; لأن خلط الجنس بالجنس استهلاك ، فإذا اتصل بملك المشتري يجعل قبضا بخلاف الأول لعدم الاتصال بملك المشتري .




                الخدمات العلمية