الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ولو أوصى بالتصدق على فقراء الحج يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء ، ولو خص فقال لفقراء هذه السكة لم يجز ، كذا في وصايا خزانة المفتين . وفي الخانية : لو قال لله تعالى علي أن أتصدق على جنس فتصدق على غيره لو فعل ذلك بنفسه جاز ، ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك ضمن المأمور ( انتهى ) .

                7 - فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل

                [ ص: 122 ]

                التالي السابق


                [ ص: 122 ] قوله : فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل إلخ المتبادر من كلامه رجوع الإشارة إلى ما في الخانية : وهو غير صحيح ، وكذلك لا يصح رجوع الإشارة إلى ما في خزانة المفتين كما هو ظاهر ولو ذكر المصنف هذه الإشارة بعد قوله : ولو استأجر الموصي الوصي لصحت الإشارة .




                الخدمات العلمية