الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 153 ] فائدة : سئلت عن مدرسة بها صفة لا يصلي فيها أحد ولا يدرس والقاضي جالس فيها للحكم . فهل له وضع الخزانة فيها لحفظ المحاضر والسجلات لنفع العالم أو لا ؟ فأجبت بالجواز

                1 - آخذا من قولهم ; لو ضاق الطريق على المارة والمسجد واسع فلهم أن يوسعوا الطريق من المسجد ، ومن قولهم لو وضع أثاث بيته ومتاعه في المسجد للخوف في الفتنة العامة جاز .

                2 - ولو كان الحبوب ، ومن قولهم بأن القضاء في الجامع أولى ، وقالوا : للناظر أن يؤجر فناءه للتجار ليتجروا فيه لمصلحة المسجد ، وله وضع السرير بالإجارة في فنائه .

                3 - ولا شك أن هذه الصفة من الفناء ، وحفظ السجلات من النفع العام . فهم جوزوا جعل بعض المسجد طريقا دفعا للضرر العام ، وجوزوا اشتغاله بالحبوب والأثاث والمتاع دفعا للضرر [ ص: 154 ] الخاص ، وجوزوا وضع النعل على رفه ، وصرحوا بأن القضاء بالجامع أولى من القضاء في بيته ، وصرحوا بأن القاضي يضع قمطرة عن يمينه إذا جلس فيه للقضاء . وهو ما فيه السجلات والمحاضر والوثائق ; فجوزوا اشتغال بعضه بها فإذا كثرت وتعذر حملها كل يوم من بيت القاضي إلى الجامع دعت الضرورة إلى حفظها به .

                [ ص: 153 ]

                التالي السابق


                [ ص: 153 ] قوله : آخذا من قولهم لو ضاق الطريق . . إلخ يعني : وإن أجاز ذلك في المسجد فيجوز وضع خزانة بطريق أولى هذا تقرير كلامه وفي الأخذ تأمل .

                ( 2 ) قوله : ولو كان الحبوب إلخ . أي ولو كان الأثاث الحبوب صريح في أن الحبوب من الأثاث ، وظاهر قوله فيما يأتي وجوزوا اشتغاله بالحبوب والأثاث أن الحبوب غير الأثاث وأنه لا يطلق على الحبوب أثاث ، لكن في القاموس الأثاث متاع البيت بلا واحد والمال أجمع والواحدة أثاثة .

                ( 3 ) قوله : ولا شك أن هذه الصفة من الفناء إلخ أقول : في كون الصفة من الفناء نظر ; لأن فناء الشيخ ما عد لمصالحه وكان خارجا عنه والصفة ليست كذلك .




                الخدمات العلمية