الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                إن ماء طهور يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه .

                10 - فقل ماء مات فيه ضفدع بحري وتفتت

                التالي السابق


                ( 10 ) قوله : فقل ماء ماتت فيه ضفدع بحري يعني لأنهم قالوا لا يجوز شربه لضرر يحصل منه ويجوز الوضوء به لأنه حيوان مائي ليس له دم سائل كذا في الذخائر الأشرفية ( انتهى ) . قلت ومنه يؤخذ وجه تقييد الضفدع بالبحري وإن كان البري أشد ضررا منه فقد ذكر الحكيم ابن زهر الأندلسي في كتابه درة الغواص في بحث الخواص أن الضفدع البري سم ساعة تذييل وتكميل لما ذكره المصنف من الألغاز المتعلقة بكتاب الطهارة



                ( مسألة ) إن قيل أي ماء جار في مجرى واحد لم يخالطه نجس يكون طاهرا في وقت نجسا في آخر ؟ فالجواب أن هذا ماء عمل مجراه بجص ونورة خلط بهما رماد عذرة فالماء الجاري على ذلك نجس عند الإمام وأبي يوسف رحمه الله تعالى وإذا كان جريه قويا يكون طاهرا كذا في الذخائر الأشرفية أقول الشيء بالشيء يذكر وحمل النظير على النظير لا يستنكر ذكرت بما ذكر في الذخائر الأشرفية ما ذكره العلامة عبد الرحمن العمادي مفتي دمشق الشام تغمده الله بالرحمة والغفران في كتابه هدية ابن العماد لعباد حيث قال : قال صاحب الفتاوى : ماء الثلج إذا جرى على طريق فيه سرقين أو نجاسة إن تغيرت النجاسة حتى لا يرى أثرها يتوضأ منه ولو كان جميع بطن النهر نجسا ، فإن كان الماء كثيرا لا يرى ما تحته فهو طاهر وإن كان يرى فهو نجس . وهذه المسألة يستأنس بها لما علمت بها البلوى في ديارنا من اعتيادهم إجراء الماء بسرقين الدواب فليحفظ فإنها أقرب ما ظفرت به في ذلك بعد التنقيب [ ص: 167 ] في الكتب المعتبرات وأن ذلك من أهم المهمات ولا سيما إذا انضم إلى ذلك ما ذكره ابن نجيم وغيره في فروع القاعدة المشهورة أعني قولهم المشقة تجلب التيسير من العفو عن نجاسة المعذورة وعدم الحكم بنجاسة الماء إذا لاقى المتنجس إلا بالانفصال وما ذكروه في الحكم بالطهارة في الاستنجاء مع أن الماء كلما لقي النجاسة تنجس وبأن الماء لا يضره التغير بالمكث والطين والطحلب ; وكلما تعسر صونه عنه ولما حضر المولى أسعد أفندي شيخ الإسلام قاصدا إلى الحج من جهة الشام شاهد ذلك في هذه الديار فأنكر على أهلها أشد الإنكار حتى أراد حياه الله وأحياه أن يتقيد بتجديد جميع مجاري المياه ولقد قال لي يوما هل رأيت في الكتب ما يستأنس به في المقام ؟ فلم يحضرني إلا ما نقلته عن ابن نجيم من الكلام



                ( مسألة ) إن قيل أي غدير مساحته مائة ذراع في ماء متنجس وهو نجس مع أنه غير متغير بالنجاسة فالجواب أن هذا غدير بقي فيه أقل من عشرة أذرع في مثلها ودخل فيه ماء طهور قليلا حتى بلغ القدر الذي ذكرناه فإنه يكون نجسا . ونقل في جوامع الفقه أن أبا بكر العياضي يقول إنه إذا بلغ عشرين يصير طاهرا وجواب آخر وهو أن يكون في طريق الماء الذي يصل منه إلى الغدير نجاسة والماء يمر عليها وهو قليل ويجتمع في الغدير فكله نجس قال قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة في كتاب الذخائر الأشرفية : وقد توهم ذلك بعضهم في ماء بركة الفيل بالقاهرة قال شيخنا العلامة ابن الهمام في شرحه للهداية : وماء بركة الفيل بالقاهرة طاهر إن كان ممره طاهرا أو كان أكثر ممره على ما عرف في ماء السطح



                ( مسألة ) إن قيل أي رجل جامع امرأته ولم يغتسل مع وجود الماء وقدرته على استعماله وصلى بوضوء وصحت صلاته ولم يكن عليه فرضا فالجواب أنه كافر جامع امرأته ثم أسلم وتوضأ وصلى فإنه لا يفترض عليه الاغتسال لأن الكفار ليسوا مخاطبين بالشرائع . وفي التجنيس : والأصح أنه يلزمه لأن صفة بقاء الجنابة بعد الإسلام كبقاء صفة الحدث



                ( مسألة ) . إن قيل أي إنسان أنزل المني مع الدفق والشهوة ولا يجب عليه الاغتسال فالجواب أن هذا صبي كان ما ذكر سبب بلوغه قال في القنية الظاهر أنه لا يلزمه الغسل لكن الصحيح خلافه وأن عليه الغسل ، قال العلامة ابن الشحنة في الذخائر الأشرفية وقد حررت ذلك . منشأ الخلاف فيها وفي التي قبلها في تشنيف المسمع بما يثلج الفؤاد .




                الخدمات العلمية