الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 214 ] كتاب الكراهية

                1 - أي إناء من غير النقدين يحرم استعماله ؟

                2 - فقل المتخذ من أجزاء الآدمي . أي إناء مباح الاستعمال يكره الوضوء منه ؟ فقل ما خصه لنفسه . أي مكان في المسجد تكره الصلاة فيه ؟

                3 - فقل ما عينه لصلاته دون غيره .

                4 - أي ماء مسيل لا يجوز الشرب منه ؟

                5 - فقل ماء وضع الصبي فيه كوزا من ماء . أي رجل هدم دار غيره بغير إذنه ولم يضمنها ؟ فقل إذا وقع الحريق في محلة فهدمها لإطفائه بإذن السلطان .

                [ ص: 214 ]

                التالي السابق


                [ ص: 214 ] قوله : أي إناء من غير النقدين . يعني وليس مغصوبا ولا مملوكا للغير كما في الذخائر .

                ( 2 ) قوله : فقل المتخذ من أجزاء الآدمي . يعني من شعره أو غيره وحرمة استعماله لكرامة الآدمي لا لنجاسته .

                ( 3 ) قوله : فقل ما عينه لصلاته إلخ . ذكره في البزازية .

                ( 4 ) قوله : أي ماء مسيل . أي طهور ليس فيه ما يضر بالإنسان كما في الذخائر

                ( 5 ) قوله : فقل ماء وضع الصبي فيه كوزا من ماء إلخ . عبارة الذخائر : الجواب ما رأيت بخط بعض الفضلاء عن الحاوي : صبي ملأ الكوز من الحوض فيه ثم أفرغه فيه لا يحل لأحد أن يشرب منه وعزاه لأحكام الصغار .




                الخدمات العلمية