الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                5 - واختلف في صحة إقرارها بنكاح غائب والحيلة في صحة هبة الأب شيئا من مهر بنته للزوج ; أنها إن كانت كبيرة فإنه يهب له كذا بإذنها على أنها . [ ص: 227 ]

                6 - إن أنكرت الإذن فأنا ضامن فيصح ، وإن كانت صغيرة يحيل الزوج البنت بذلك القدر على الأب .

                7 - إن كان مليا فيصح ويبرأ الزوج ، وإذا أراد أن يزوج عبده على أن يكون الأمر له يزوجه على أن أمرها بيد المولى ; يطلقها المولى كلما أراد ،

                التالي السابق


                ( 5 ) قوله : واختلف في صحة إقرارها بنكاح غائب . قال الفقيه أبو جعفر يصح ولكن بالتكذيب من الغائب . وقال محمد بن الفضل لا يصح . كذا في التتارخانية . [ ص: 227 ]

                ( 6 ) قوله : إن أنكرت الإذن يعني ورجعت .

                ( 7 ) قوله : إن كان مليا إلخ . عبارة التتارخانية إن كان الأب أملى من الزوج .




                الخدمات العلمية