الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فتزوج

                10 - فإذا حكما شافعيا ، فحكم ببطلان اليمين صح . ولو قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق ثلاثا ; فالحيلة أن يقول لها أنت طالق على ألف درهم ولم تقبل

                11 - لم يقع وعليه الفتوى . أنكر طلاقها ، فالحيلة [ ص: 234 ]

                12 - أن تدخل بيتا ، ثم يقال له ألك امرأة في هذا البيت ؟ فيقول لا لعدم علمه ،

                13 - فيقال له كل امرأة لك فيه فهي بائن ، فيجيب بذلك فتظهر عليه فيشهدون عليه . إن لم تطبخ قدرا ، نصفها حلال ونصفها حرام ، فهي طالق ; فالحيلة أن تجعل الخمر في القدر ثم تطبخ البيض فيه . حلف لا يدخل دار فلان ; الحيلة حمله لها . في فيه لقمة فقال إن أكلتها فهي طالق وإن طرحتها فهي طالق ; فالحيلة أن يأكل النصف ويطرح النصف أو يأخذها من فيه إنسان بغير أمره .

                التالي السابق


                ( 10 ) قوله : فإذا حكما شافعيا فحكم ببطلان اليمين صح . يعني الحكم بالبطلان لأنها مخالفة للنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم { لا طلاق قبل النكاح } فإنه يرتفع اليمين في هذه الصورة . قال في التتارخانية إلا أن هذا مما يعرف ولا يفتى بالقلم كي لا يتجاسر العوام وظاهر قوله لا يفتى بالقلم أنه يفتى بالقول والعلة تقتضي عدم الإفتاء مطلقا .

                ( 11 ) قوله : لم يقع وعليه . الفتوى في التتارخانية أن عدم وقوع الطلاق رواية عن الإمام وعليه الفتوى . [ ص: 234 ]

                ( 12 ) قوله : أن تدخل بيتا . يعني فيها زوجها .

                ( 13 ) قوله : فيقال له كل امرأة لك فيه إلخ . أقول الصواب أن يقال فيقال له قل كل امرأة لك في إلخ .




                الخدمات العلمية