الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 288 ] كتاب الزكاة يجوز تعجيلها عن نصب بعد ملك نصاب وقبل الحول ، 1 - ولا يجوز تعجيل العشر بعد الزرع قبل النبات ،

                2 - والفرق أنه فيها تعجيل بعد وجود السبب وفيه قبله

                [ ص: 288 ]

                التالي السابق


                [ ص: 288 ] قوله : ولا يجوز تعجيل العشر بعد الزرع قبل النبات وكذا عشر نخيله قبل الطلوع عندهما ، أما بعد النبات وبعد إخراج الطلع فيجوز بالإجماع مع أن زكاة الأرض أولى وجوبا وتعجيلا لأنها أبقى .

                ( 2 ) قوله : والفرق أنه فيها تعجيل بعد وجود السبب . عبارة المحبوبي : والفرق أن الدراهم والدنانير خلقا للثمينة والتجارة والنماء يحصل بالتجارة فكانت الدراهم والدنانير أغنى بخلاف الأرض لأنها ليست نامية بنفسها إلا بالزراعة وكذا النخل إلا بالتلقيح ( انتهى ) ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الخفاء




                الخدمات العلمية