الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                لو دل المحرم على قتل صيد لزمه الجزاء ، ولو دل على قتل مسلم لا ،

                3 - والفرق أن الأول محظور إحرامه

                4 - والثاني محظور بكل حال

                التالي السابق


                ( 3 ) قوله : والفرق أن الأول . يعني قتل الصيد محظور في إحرامه يعني وهو مختص بالحرم كما في فروق المحبوبي .

                ( 4 ) قوله : والثاني محظور بكل حال . يعني سواء كان بالحرم أو غيره




                الخدمات العلمية