الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                . أعتق العبد بعد حجه حج للإسلام ، ولو استغنى الفقير كفاه ، [ ص: 293 ]

                6 - والفرق انعقاد السبب في حق الفقير دون العبد ،

                7 - والصبي كالعبد

                8 - والأعمى والزمن ، والمرأة بلا محرم كالفقير

                [ ص: 293 ]

                التالي السابق


                [ ص: 293 ] قوله : والفرق انعقاد السبب في حق الفقير إلخ . يعني لأن العبد لا يتأهل بشرائط وجوب الحج فلا يلزمه وإن لم يكن سبب الوجوب منعقدا بخلاف الفقير لأنه أهل لملك المال فيكون سبب الوجوب منعقدا فيكون الأداء بعد السبب فناب عن حجة الإسلام بخلاف العبد .

                ( 7 ) قوله : والصبي كالعبد في عدم انعقاد السبب فلا ينوب حجه عن حجة الإسلام .

                ( 8 ) قوله : والأعمى والزمن ، والمرأة بلا محرم إلخ . يعني الأعمى إذا حج ثم أبصر والزمن إذا حج ثم صح والمرأة إذا حجت بغير محرم ثم وجدت المحرم كالفقير في انعقاد السبب فينوب حجهم عن حجة الإسلام




                الخدمات العلمية