الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                8 - يقع الطلاق والعتاق

                9 - والإبراء والتدبير والنكاح وإن لم يعلم المعنى

                10 - بالتلقين ، بخلاف البيع والهبة والإجارة والإقالة ، [ ص: 298 ]

                11 - والفرق أن تلك متعلقة بالألفاظ بلا رضا

                12 - بخلاف الثانية

                التالي السابق


                ( 8 ) قوله : يقع الطلاق والعتاق . يعني لو قال لامرأته طلقي نفسك فطلقت وهي لا تعلم أو قال لعبده أعتق نفسك فأعتق وهو لا يعلم وقعا ، وكذلك لو لقنت المرأة زوجها الطلاق فطلقها وهو لا يعلم أو العبد سيده الإعتاق فأعتق وهو لا يعلم وقعا وظاهر إطلاقه أنه يقع في الطلاق ديانة وقضاء . وقد صرح في الخلاصة بأنه يقع قضاء لا ديانة .

                ( 9 ) قوله : والإبراء . هذا سهو لما في الخانية من أن الإبراء لا يصح ولما في البزازية من أن المديون لو لقن الدائن الإبراء بلسان ولا يعرفه الدائن لا يبرأ فيما عليه الفتوى وفيها قبيل هذا لقنه الطلاق بالعربية وهو لا يعلم أو العتاق أو التدبير أو لقنها الزوج الإبراء عن المهر ونفقة العدة بالعربية وهي لا تعلم ; قال الفقيه أبو الليث لا يقع ديانة وقال مشايخ أوزجند لا يقع أصلا صيانة لأملاك الناس عن الإبطال بالتلبيس .

                ( 10 ) قوله : بالتلقين متعلق بقوله : يقع . [ ص: 298 ]

                ( 11 ) قوله : والفرق أن تلك متعلقة بالألفاظ بلا رضا يعني لا بالقصد

                ( 12 ) قوله : بخلاف الثانية . أي المسألة الثانية فإنها متعلقة بالقصد لا بمجرد اللفظ لأنها عقود والعبرة فيها للمعاني واعتبار المعاني يستدعي القصد




                الخدمات العلمية