الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                4 - أعتق أحد عبديه ثم قال : لم أعن هذا . يعتق الآخر ، وكذا في الطلاق ، بخلافه في الإقرار فإنه لا يتعين الآخر لأن البيان واجب فيهما فكان متعينا إقامة له . والله أعلم بالصواب

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : أعتق أحد عبديه إلخ . يعني رجل قال لأحد عبديه له : أحدكما حر فقيل له من عنيت فقال لم أعن هذا أعتق الآخر وكذلك في الطلاق بخلاف ما لو أقر لأحد رجلين ثم قال لم أعن هذا لا يتعين الآخر والفرق أن التعيين في الطلاق والعتاق واجب ولهذا يجبر عليه عند الإجمال بطلب العبد والمرأة فكان نفي أحدهما تعيين الآخر ضرورة إقامة لواجب وفي الإقرار غير واجب ولهذا لا يجبر على البيان . كذا في فروق المحبوبي ومنه يصح كلام المصنف رحمه الله . وإلى هنا انتهى الكلام على الفروق ولم يكمل المصنف رحمه الله هذا الفن إلى آخر كتب الفقه كما فعل في الفنون المتقدمة وقد أكمل ذلك أخوه العلامة عمر بن نجيم في كراسة وهي عندي ولله الحمد والمنة .

                ( تكملة أكمل بها الفن السادس أخو المصنف العلامة الشيخ عمر بن نجيم ) . وضعت في آخر الكتاب في رقم ( 3 )




                الخدمات العلمية