وفي البزازية : 38 - رفضه 39 - وقعد قدر التشهد 40 - ، ثم صلى ركعتين بفاتحة وسورة ، ثم أتم وسجد للسهو ، فإن شك في القيام في الفجر أنها الأولى ، أو الثانية يمضي فيها ، وإن شك في [ ص: 208 ] السجدة الثانية ; لأن إتمامها لازم على كل حال ، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ، ثم قام وصلى ركعة وأتم بسجدة السهو . شك في سجدته أنها عن الأول أم عن الثانية