الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                82 - وكذا الوكيل بالبيع إذا قال : بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل : بعد العزل 83 - كان القول للوكيل إن كان البيع مستهلكا ، وإن كان قائما فالقول قول الموكل .

                التالي السابق


                ( 82 ) قوله : وكذا الوكيل أي خرج عن الأصل على أحد التقريرين لا أنه إذا كان المبيع قائما وكان القول قول الموكل لم يخرج حينئذ عن الأصل ، وإنما يخرج عنه إذا كان مستهلكا ، ثم المراد بقول الموكل بعد العزل أي بعد العلم بالعزل ; لأن تصرف الوكيل بعد العزل قبل العلم نافذ انتهى . ( 83 )

                قوله : كان القول للوكيل إلخ ; لإنكاره الضمان في المستهلك وادعائه خروج الملك في القائم عن الموكل ومثله الغلة المستهلكة ، والقائمة




                الخدمات العلمية