218 - باب في ذوي المحارم
قال الله عز وجل (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء )
nindex.php?page=treesubj&link=18201فالزوج محرم للمرأة ما داما على النكاح ، وكل من لا يحل له أن يتزوج بها من نسب أو رضاع محرم لها ، ويدخل في هؤلاء أعمامها وأخوالها .
وفي قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ) ، تنبيه على الأعمام والأخوال .
وأما قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو نسائهن ) . فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح ، أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء من أهل الكتاب فمنع ذلك . وفي رواية أخرى :
nindex.php?page=treesubj&link=32687_18201فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها .
وأما (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ما ملكت أيمانهن ) ، فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أنه قال :
nindex.php?page=treesubj&link=32657_18210كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب ، فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم ، فإذا قضاه أرخته دونه . ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
751 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12799محمد بن عيسى ، ثنا
أبو جميع سالم بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=675505nindex.php?page=treesubj&link=19334_26849_32657أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بعبد قد وهبه لها . قال : وعلى nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : " إنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك " .
وأما (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31غير أولي الإربة من الرجال ) ، فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : " هو الرجل يتبع القوم ، وهو مغفل في العقل ، لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : " هو الذي ليس له أرب أي حاجة في النساء " . وقاله أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
والحسن . [ ص: 247 ] وأما الطفل ، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " هم الذين لا يدرون ما النساء من الصغر " . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=661095nindex.php?page=treesubj&link=19334_26734_19341_28370_32184أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة ، فأمر أبا طيبة أن يحجمها . قال الراوي : حيث إنه كان أخاها من الرضاعة ، أو غلاما لم يحتلم .
nindex.php?page=treesubj&link=18197_18209_18210وأمر الله تعالى المملوكين والذين لم يبلغوا الحلم بالاستئذان في العورات الثلاث : إذا خلا الرجل بأهله قبل صلاة الفجر ، وعند الظهيرة ، وبعد صلاة العشاء ، فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ) إلى قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=59وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ) .
والآية في
nindex.php?page=treesubj&link=18203_18201الاستئذان بعد البلوغ عامة في المحارم وغيرهم ، فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وعبيد الله بن أبي يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وفيما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
وحذيفة ، وروي فيه حديث مرسل .
218 - بَابٌ فِي ذَوِي الْمَحَارِمِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ )
nindex.php?page=treesubj&link=18201فَالزَّوْجُ مَحْرَمٌ لِلْمَرْأَةِ مَا دَامَا عَلَى النِّكَاحِ ، وَكُلُّ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ مَحْرَمٌ لَهَا ، وَيَدْخُلُ فِي هَؤُلَاءِ أَعْمَامُهَا وَأَخْوَالُهَا .
وَفِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ) ، تَنْبِيهٌ عَلَى الْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ نِسَائِهِنَّ ) . فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=5أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، أَنَّ نِسَاءً الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمَنَعَ ذَلِكَ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى :
nindex.php?page=treesubj&link=32687_18201فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهَا .
وَأَمَّا (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ) ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=32657_18210كَانَتْ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ يَكُونُ لِبَعْضِهِنَّ الْمُكَاتَبُ ، فَتَكْشِفُ لَهُ الْحِجَابَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ، فَإِذَا قَضَاهُ أَرْخَتْهُ دُونَهُ . وَرُوِّينَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ .
751 - وَأَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=13136أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12799مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا
أَبُو جُمَيْعٍ سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثَابِتٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ : nindex.php?page=hadith&LINKID=675505nindex.php?page=treesubj&link=19334_26849_32657أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا . قَالَ : وَعَلَى nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا ، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ : " إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ " .
وَأَمَّا (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ) ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " هُوَ الرَّجُلُ يَتْبَعُ الْقَوْمَ ، وَهُوَ مُغَفَّلٌ فِي الْعَقْلِ ، لَا يَكْتَرِثُ لِلنِّسَاءِ وَلَا يَشْتَهِيهِنَّ " ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ : " هُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَرَبٌ أَيْ حَاجَةٌ فِي النِّسَاءِ " . وَقَالَهُ أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ ،
وَالْحَسَنُ . [ ص: 247 ] وَأَمَّا الطِّفْلُ ، فَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : " هُمُ الَّذِينَ لَا يَدْرُونَ مَا النِّسَاءُ مِنَ الصِّغَرِ " . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=661095nindex.php?page=treesubj&link=19334_26734_19341_28370_32184أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=54أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ ، فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا . قَالَ الرَّاوِي : حَيْثُ إِنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ .
nindex.php?page=treesubj&link=18197_18209_18210وَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَمْلُوكِينَ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ بِالِاسْتِئْذَانِ فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ : إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَعِنْدَ الظَّهِيرَةِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) إِلَى قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=59وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) .
وَالْآيَةُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=18203_18201الِاسْتِئْذَانِ بَعْدَ الْبُلُوغِ عَامَّةٌ فِي الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهِمْ ، فِيمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَفِيمَا رُوِّينَاهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ،
وَحُذَيْفَةَ ، وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ .