90 - باب جواز الوتر بركعة واحدة ومن استحب الزيادة عليها
765 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : سئل الربيع بن سليمان عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء ؟ قال : نعم ، والذي أختاره أن أصلي عشر ركعات ثم أوتر بواحدة " . فقلت الشافعي للشافعي : فما الحجة في أن الوتر يجوز بواحدة ؟ ، فقال : الحجة فيه السنة والآثار .
766 - أخبرنا ، عن مالك ، نافع ، عن وعبد الله بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له لما قد صلى " .
767 - قال : وأخبرنا ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة : أن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان " يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها [ ص: 281 ] بواحدة " .
768 - قال : وأخبرنا عن مالك أن ابن شهاب كان " يوتر بركعة " . سعد بن أبي وقاص
769 - قال : وأخبرنا عن مالك أن نافع كان " يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته " . ابن عمر
770 - قال رحمه الله : وكان الشافعي ( رضي الله عنه ) " يحيي الليل بركعة وهي وتره " . وأوتر عثمان بواحدة " ، فقال معاوية : أصاب . ابن عباس
771 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، حدثنا ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عوف ، حدثنا أبو المغيرة ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عروة ، قالت : عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي فيما بين العشاء الآخرة إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة ، ويمكث في سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية ، فإذا سكت المؤذن قام ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن " [ ص: 282 ] قال الشيخ رحمه الله : كنا نقرأه : فإذا سكت المؤذن : يعني فرغ من الأذان .
772 - وأخرجه أبو سليمان الخطابي من حديث عن ابن المبارك ، وقال في الحديث : فإذا سكب المؤذن فالأولى بالباء وقال : السكب : الصب والدفق وأصله من الماء يصب وقد يستعار في الكلام والقول . الأوزاعي
773 - ورواه عن ابن وهب ، ابن أبي ذئب ، وعمرو بن الحارث ، عن ويونس بن يزيد ، وزاد فيه : ابن شهاب " فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر " . والله أعلم بالصواب .
* * *