10 - باب ما يحرم فيه من الثياب
1503 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أخبرنا ، حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر ، فضيل بن سليمان ، حدثنا ، أخبرني موسى بن عقبة عن كريب ، ، قال : ابن عباس المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر الذي يردغ على الجلد ، حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى إذا استوت على البيداء أهل هو وأصحابه ، وقلد بدنه ، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة ، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قد كان قلدها ، ونزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يقصروا من رؤوسهم ويحلوا وذلك لمن لم تكن معه بدنة قد قلدها ومن كان معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب " . " انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من
* * *