12 - باب الإهلال بالحج والعمرة أو بهما
1509 - أخبرنا ، أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ، حدثنا حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، فيما قرأ على القعنبي عن مالك ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، ، عن عروة بن الزبير زوج [ ص: 148 ] النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : عائشة " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر " .
1510 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن حمشاذ ، حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا أبو كريب ، ، عن أبو خالد الأحمر عن شعبة بن الحجاج ، عن الحكم ، مقسم ، عن ، قال : ابن عباس " لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج " .
1511 - وروينا عن جابر بن عبد الله " أنه سئل : أيهل بالحج في غير أشهر الحج ؟ قال : لا " .
1512 - وقال : إنما عطاء الحج أشهر معلومات لئلا يفرض الحج في غيرهن " . قال الله : "
1513 - وقال : عطاء " . " من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة
* * *