69 - باب القوم يختلفون في سعة الطريق المئتاء إلى ما أحيوه وفي حرم الشجر والبئر
2214 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : سمعت جرير بن حازم الزبير بن الخريت يحدث عن قال سمعت عكرمة ، يقول : أبا هريرة " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الجار يضع جذوعه أو خشبه في حائط جاره إن شاء وإن أبى ، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى إن تنازع الناس في طرقهم جعلت سبعة أذرع " .
2215 - وروينا في حديث في حريم النخلة قال : أبي سعيد " اختصم رجلان في نخلة ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم جريدة من جريدها فذرعها فوجدها خمسة أذرع فجعلها حريمها " .
وفي رواية سبعة أذرع . أبي طوالة
2216 - وروي عن مرفوعا وموقوفا : أبي هريرة " حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم " .
2217 - وروى ، عن الزهري : ابن المسيب " أن حريم البئر البدئ خمسة وعشرون ذراعا وحريم العادية خمسون ذراعا ، وحريم بئر الزرع ثلثمائة ذراع " .قال : وسمعت الناس يقولون الزهري حريم العيون خمسمائة ذراع .
وروي حريم العادية والبدئ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 335 ]
2218 - وروي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي قلابة " لا تضاروا في الحفر " وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه " .
* * *