72 - باب شرط القبض في الهبة
2231 - أخبرنا حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، مالك بن أنس وغيرهما من أهل العلم أن بن شهاب أخبرهم عن ويونس بن يزيد ، عن عروة بن الزبير زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : إن عائشة أبا بكر الصديق نحلها جاد [ ص: 338 ] عشرين وسقا من مال بالغابة . فلما حضرته الوفاة قال : " والله ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني فقالت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا فإن كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله ( عز وجل ) ، فمن الأخرى ؟ قال أسماء أبو بكر : ذو بطن بنت خارجة . أراها جارية " .
2232 - وروينا عن ، عن أبي موسى الأشعري أنه قال : عمر بن الخطاب " الإنحال ميراث ما لم يقبض " .
وروينا عن ، عثمان ، ومعاذ بن جبل ، وابن عباس وابن عمر . [أنه لا تجوز صدقة حتى تقبض ]
2233 - وأخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسيد ، حدثنا عن سفيان ، ، عن الزهري عن عبد عروة ، الرحمن بن عبد القاري أن قال : عمر بن الخطاب " ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات بن أحدهم قال مالي في يدي وإذا مات هو قال : كنت نحلته ولدي ، لا نحلة لك إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه " .
وبإسناده عن ، عن الزهري ، قال : فشكي ذلك إلى سعيد بن المسيب فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا . عثمان
2234 - وروينا في عن هبة المشاع حسين بن علي " أنه ورث مواريث فتصدق بها قبل أن تقسم فأجيزت " .
[ ص: 339 ]
2235 - وفي الحديث الصحيح عن جابر " أنه كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين قال : فقضاني وزادني " .
2235 - وفي البهزي في الحمار العقير . . ، فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقسمه بين الرفاق " . أبا بكر حديث
* * *