13 - باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء
قال الله ( عز وجل ) فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم .
2318 - قال ( رضي الله عنه ) : فأطلق الله تعالى ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حد ينتهى إليه وانتهى الشافعي ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من [ ص: 34 ] أربع . ما أحل بالنكاح إلى أربع .
2419 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أبو جعفر محمد بن عمرو ، حدثنا أحمد بن ملاعب ، حدثنا عبد الله بن بكير ، حدثنا سعيد ، عن عن معمر ، عن الزهري ، عن أبيه أنه حدثه سالم بن عبد الله بن عمر ، غيلان بن سلمة الثقفي كان تحته في الجاهلية عشر نسوة ، فأسلم وأسلمن معه فأمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا . أن رجلا كان يقال له
2420 - وروينا عن أنه قال : ابن عباس لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أخته .
2421 - وروينا فيه أن ( رضي الله عنه ) . عليا
2422 - وأما فقد قال إذا كانت تحته أربع نسوة فبت طلاق واحدة منهن ، إن شاء تزوج الخامسة في عدة المطلقة ، وكذلك قال في الأختين . سعيد بن المسيب :
[ ص: 35 ] وهو قول القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعروة بن الزبير ، ، وسالم بن عبد الله والحسن ، وعطاء ، وبكر بن عبد الله المزني ، وربيعة .
واحتج على انقطاع الزوجية بينه وبين من أبانها بانقطاع أحكامها من الإيلاء ، والظهار ، واللعان ، والميراث ، وغير ذلك . الشافعي
*** [ ص: 36 ]