الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            جماع أبواب الصداق

                                                            35 - باب ما يكون مهرا .

                                                            2533 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد .

                                                            وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، واللفظ لحديثه هذا ، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، أخبرنا علي بن المصفر بن نصر ، حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيدي ، حدثنا الدراوردي ، حدثني يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنى عشر أوقية ونشا قال : " أتدري ماالنش ؟ " [ ص: 71 ] قلت : لا . قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه .

                                                            2534 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة ( رضي الله عنها ) درعا من حديد وجرة ودوار . وفي رواية بدل جرة رحا وذكر شيئا آخر وأن صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان خمسمائة درهم .

                                                            2535 - وروينا عن عروة ، عن أم حبيبة أن النجاشي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها أربعة آلاف ، وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربع مائة درهم .

                                                            2536 - وروينا عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق .

                                                            وهذا خرج مخرج الأغلب .

                                                            وأما مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى أم حبيبة فعائشة أعلم بها . [ ص: 72 ]

                                                            2537 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد ، حدثنا إبراهيم بن علي ، حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : " ما هذا ؟ " قال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . قال : " فبارك الله لك أولم ولو بشاة " .

                                                            2538 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكارزي ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد : قوله نواة من ذهب يعني خمسة دراهم . قال : وخمسة دراهم تسمى نواة ذهب كما تسمى الأربعون أوقية ، وكما تسمى العشرون نشا . [ ص: 73 ]

                                                            2539 - قال أبو عبيد : حدثنيه يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : الأوقية أربعون والنش عشرون والنواة خمسة .

                                                            2540 - قلت : وروينا عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم .

                                                            2541 - أخبرنا أبو عبد الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يونس بن محمد المؤدب ، حدثنا صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقا .

                                                            2542 - وروينا عن موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل " .

                                                            [ ص: 74 ]

                                                            2543 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي ، أخبرنا يزيد بن هارون ، حدثنا موسى بن مسلم بن رومان . . ، فذكره .

                                                            2544 - وأما الحديث المرفوع عن جابر : " لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم " .

                                                            فإنه لا يصح ، تفرد به مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، وعمر ، عن جابر ، ومبشر بن عبيد في عداد من يضع الحديث . قاله أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ .

                                                            2545 - وأما الذي روى داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي : " لا صداق أقل من عشرة دراهم " . فقد قال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيم [ ص: 75 ] داود هذا فصار حديثا ، وقال يحيى بن معين ( رضي الله عنه ) : غياث كذاب ، وداود الأودي ليس بشيء .

                                                            2546 - قلت : وكيف يصح هذا وصحيح عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( رضي الله عنه ) قال : الصداق ما تراضى به الزوجان . . .

                                                            2547 - وفي حديث محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعا : " انكحوا الأيامى " قالوا : يا رسول الله ما العلائق قال : " ما تراضى عليه أهلوهم " .

                                                            ***

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية