كتاب النفقات
[ ص: 184 ] [ ص: 185 ] 1 - باب وجوب النفقة للزوجة
قال الله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فانكحوا ما طاب لكم من النساء .
2879 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقول الله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذلك أدنى ألا تعولوا يدل - والله أعلم - على أن على الزوج نفقة امرأته ، وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ألا تعولوا : أن لا يكثر من تعولوا ، إذا اقتصر المرء على امرأة واحدة ، وإن أباح له أكثر منها .
قلت : وهذا تفسير قد رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، ورواه
أبو عمر الزاهد - غلام ثعلب ، عن
ثعلب ، وذلك فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر فذكره .
2880 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=690629nindex.php?page=treesubj&link=23468_26093_23514_23495_23494 " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " . 2881 - أنبأنا
أبو القاسم زيد بن أبي هشام العلوي بالكوفة ، أخبرنا
أبو جعفر بن دحيم ، أخبرنا
إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح فذكره .
2882 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687379nindex.php?page=treesubj&link=33300_18011_30523 " كفى بالمرء إثما أن [ ص: 186 ] يضيع من يقوت " . 2883 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : قال الله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله .
فذكر نفقة المقتر والموسع .
2883 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " إنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان ( عرقا ) فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين ، وإنما جعلت أكثر مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين مدين لكل مسكين وبينهما وسط ، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مد ، وإن أوسعه مدان قال : " والغرض على الوسط ما بينهما مد ونصف للمرأة وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدهم " .
2883 - وروينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في
nindex.php?page=hadith&LINKID=660241nindex.php?page=treesubj&link=19016_26287قصة هند امرأة أبي سفيان أنه قال لها : " خذي تعني من مال nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان " - ما يكفيك وولدك بالمعروف " -
كِتَابُ النَّفَقَاتِ
[ ص: 184 ] [ ص: 185 ] 1 - بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ .
2879 - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَقَوْلُ اللَّهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا يَدُلُّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ ، وَقَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَلا تَعُولُوا : أَنْ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُوا ، إِذَا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ أَبَاحَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهَا .
قُلْتُ : وَهَذَا تَفْسِيرٌ قَدْ رُوِينَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَرَوَاهُ
أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ - غُلَامُ ثَعْلَبٍ ، عَنْ
ثَعْلَبٍ ، وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13332أَبُو عُمَرَ فَذَكَرَهُ .
2880 - وَرُوِينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12044أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=690629nindex.php?page=treesubj&link=23468_26093_23514_23495_23494 " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " . 2881 - أَنْبَأَنَا
أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ ، أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12044أَبِي صَالِحٍ فَذَكَرَهُ .
2882 - وَرُوِينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687379nindex.php?page=treesubj&link=33300_18011_30523 " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ [ ص: 186 ] يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ " . 2883 - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ .
فَذَكَرَ نَفَقَةَ الْمُقْتِرِ وَالْمُوَسِّعِ .
2883 - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " إِنَّمَا جَعَلْتُ أَقَلَّ الْفَرْضِ مُدًّا بِالدَّلَالَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَفْعِهِ إِلَى الَّذِي أَصَابَ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ( عَرَقًا ) فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا لِسِتِّينَ مِسْكِينًا ، فَكَانَ ذَلِكَ مُدًّا مُدًّا لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَإِنَّمَا جَعَلْتُ أَكْثَرَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدْيَةِ الْكَفَّارَةِ لِلْأَذَى مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَبَيْنَهُمَا وَسَطٌ ، فَلَمْ أُقَصِّرْ عَنْ هَذَا وَلَمْ أُجَاوِزْ هَذَا مَعَ أَنَّ مَعْلُومًا أَنَّ الْأَغْلَبَ أَنَّ أَقَلَّ الْقُوتِ مُدٌّ ، وَإِنَّ أَوْسَعَهُ مُدَّانِ قَالَ : " وَالْغَرَضُ عَلَى الْوَسَطِ مَا بَيْنَهُمَا مُدٌّ وَنِصْفٌ لِلْمَرْأَةِ وَذَكَرَ مِنَ الْأُدُمِ وَالْكِسْوَةِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ بِبَلَدِهِمْ " .
2883 - وَرُوِينَا فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
nindex.php?page=hadith&LINKID=660241nindex.php?page=treesubj&link=19016_26287قِصَّةِ هِنْدٍ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا : " خُذِي تَعْنِي مِنْ مَالِ nindex.php?page=showalam&ids=12026أَبِي سُفْيَانَ " - مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ " -