11 - باب القسامة
3099 - أخبرنا وآخرين قالوا : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ، عن سهل بن أبي حثمة ؛ أنه أخبره رجال من كبراء قومه : عبد الله بن سهل ، ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم ، فأتى محيصة . فأخبر : أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر [ ص: 255 ] أو عين . فأتى يهود . فقال : أنتم والله قتلتموه . فقالوا : والله ما قتلناه . فأقبل حتى قدم على قومه . فذكر لهم ذلك . ثم أقبل هو وأخوه حويصة ، وهو أكبر منه ، فذهب وعبد الرحمن محيصة ليتكلم ، وهو الذي كان بخيبر . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كبر كبر " يريد السن . فتكلم حويصة ، ثم تكلم محيصة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب " . فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . فكتبوا إنا والله ما قتلناه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ، ومحيصة ، " أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ " فقالوا : لا . وقال : " أفتحلف لكم يهود ؟ " قالوا : ليسوا بمسلمين . فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار . وعبد الرحمن : أن قال سهل : لقد ركضتني منها ناقة حمراء .
وهكذا رواه عبد الله بن وهب ، ومعن بن عيسى ، عن وعبد الله بن يوسف ، مالك .
ورواه بشير بن عمر ، عن عن مالك ، ابن ليلى ، عن سهل أنه أخبره عن رجل من كبراء قومه ، ورواه عن ابن بكير ، فقال : عن رجال من كبراء قومه ، والرواية الأولى أصح . مالك ،
3100 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أخبرنا [ ص: 256 ] سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، بشير بن يسار مولى الأنصار ، عن سهل بن أبي حثمة ، أنهما حدثاه ، أو حدث ورافع بن خديج عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود آتيا خيبر في حاجة ، فتفرقا في النخل ، فقتل عبد الله بن سهل ، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل ، وابناه : محيصة ، وحويصة ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرا أمر صاحبهما ، فبدأ فتكلم ، وكان أقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الكبر " - قال عبد الرحمن ، يحيى : الكلام للكبير - ، فتكلما في أمر صاحبهما ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استحقوا صاحبكم " ، أو قال : " قتيلكم بأيمان خمسين منكم " قالوا : أمر لم نشهده قال : " فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم " قالوا : أقوام كفار ، قال : فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله . أن قال سهل : فأدركت ناقة من تلك الإبل دخلت مربدهم ، فركضتني برجلها .
3101 - ورواه عن أبيه ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، يحيى ، أن بشر بن يسار مولى بني حارثة الأنصاري أخبره ، وكان شيخا كبيرا فقيها ، وكان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا منهم : رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة ، وسويد بن النعمان ؛ حدثوه أن القسامة كانت فيهم في بني حارثة بن الحارث في رجل من الأنصار يدعى عبد الله بن سهل قتل بخيبر ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : " تحلفون خمسين يمينا ، فتستحقون قاتلكم ، أو قال : صاحبكم " ، قالوا : يا رسول الله ! ما شهدنا ، ولا حضرنا ، فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : " فتبرئكم يهود بخمسين " . فذكره .
3102 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، فذكره . ابن أبي أويس
3102 - وبهذا المعنى في البداية بأيمان الأنصار رواه الليث بن سعد ، وبشر بن المفضل ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وسليمان بن بلال ، عن وهشيم بن بشير ، إلا أنهم لم يذكروا رابعا ، يحيى بن سعيد وسويدا ، إلا أن في رواية قال الليث بن سعد يحيى : وحسبته قال : وعن رافع ، وفي رواية الليث ، وبشر بن [ ص: 257 ] الفضل ، وغيرهما ، عن في هذا الحديث حين بدأ بالأنصاريين ، فقال : يحيى بن سعيد " تحلفون خمسين يمينا ، وتستحقون دم قاتلكم ، أو صاحبكم " ، فجعلوا العدد المذكور في الأيمان ، وأما فقد قال ابن عيينة كان الشافعي : لا يثبت أقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاريين في الأيمان ، أو يهود ، فيقال في هذا الحديث : إنه قدم الأنصاريين ، فيقول : فهو ذاك ، أو ما أشبه هذا . ابن عيينة
3102 - وروى سعيد بن عبيد الطائي ، عن عن بشير بن يسار ، سهل ، فخالف فقال في الحديث : فقال لهم : يحيى بن سعيد ، " تأتون على من قتل " قالوا : ما لنا بينة ، قال : " فيحلفون لكم " .
3102 - قال رواية مسلم بن الحجاج : سعيد غلط ، أحفظ منه ، ولذلك لم يسق ويحيى بن سعيد مسلم في كتابه رواية سعيد بن عبيد لمخالفته يحيى في متنه ، ويحتمل أنه أراد بالبينة أيمان المدعين مع اللوث ، أو طالبهم بالبينة كما في رواية سعيد ، فلما لم يكن عندهم عرض عليهم الأيمان كما في رواية وقد روى يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، أن قتادة حدث في هذه القصة ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : سليمان بن يسار ثم ذكر الباقي . " شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته " فلم تكن لهم بينة ، فقال : " أتستحقون بخمسين قسامة "
3103 - وروينا في حديث يحيى بن القطان ، عن عبيد الله بن الحسن ، عن عن أبيه ، عن جده في هذه القصة معنى هذا ، وذلك يؤكد رواية عمرو بن شعيب ، عن مسلم بن خالد الزنجي ، عن ابن جريج ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عمرو بن شعيب ، " البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة " .
3104 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا إبراهيم بن أبي طالب ، أخبرنا بشر بن الحكم ، فذكره . مسلم بن خالد ،
وأما إنكار عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي رواية سهل في البداية بأيمان المدعين [ ص: 258 ] وقول وايم الله ما كان محمد بن إبراهيم التيمي : سهل بأكثر علما منه ، ولكنه كان أسن ، فإنه غير مقبول منه لانقطاعه ، واتصال حديث سهل ، وكذلك حديث لما فيه من الإرسال ، والاختلاف عليه في البداية . ابن شهاب
3104 - وأما حديث الكلبي ، عن عن أبي صالح ، في هذه القصة أنه أخذ منهم خمسين رجلا من خيارهم ، فاستحلفهم بالله ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلا وجعل عليهم الدية ، فهو غير مقبول من ابن عباس الكلبي ، ولا عن لكونهما معروفين برواية المنكرات ، ومخالفتهما الثقات . أبي صالح
3104 - والذي روي عن عن الشعبي ، - رضي الله - عنه أنه عمر بن الخطاب جنوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافوا مكة ، فأدخلهم الحجر ، فأحلفهم ، ثم قضى عليهم بالدية ، فقالوا : ما وفت أيماننا أموالنا ، ولا أموالنا أيماننا ؟ فقال كتب في قتيل وجد بين كذلك الأمر . عمر :
وفي رواية أخرى : حقنتم بأيمانكم دماءكم ، ولا يطل دم مسلم ، فهذا منقطع ، ومختلف فيه على مجالد ، عن فقيل : عنه عن الشعبي ، الحارث ، عن وقيل : عنه ، عن عمر . عن مسروق ، وقيل غيره ، عمر ، ومجالد غير محتج به ، وإنما رواه الثقات عن ( مرسلا ) . الشعبي
[ ص: 259 ] وروي عن عن أبي إسحاق ، الحارث بن الأزمع ، عن عمر ، وأبو إسحاق لم يسمعه من الحارث ، وإنما سمعه من مجالد ، عن عن الشعبي ، الحارث ، واختلف فيه على مجالد ، ومجالد ضعيف ، وروي من حديث عمر بن صبيح بإسناد مرسل ، عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن صبيح متروك .
3105 - قال - رحمه الله - : والمتصل أولى أن يؤخذ به من المنقطع والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم . الشافعي
وروي عن أنه بدأ المدعى عليهم ، ثم رد الأيمان على المدعين . عمر
3106 - وفي حكاية ابن عبد الحكم ، عن أنه قال : سافرت إلى الشافعي خيوان ووادعة كذا وكذا سفرة أسألهم عن حكم في القتيل ، وأحكي لهم ما روي عنه ، فقالوا : إن هذا الشيء ما كان ببلدنا قط . عمر بن الخطاب
3107 - قال والعرب أحفظ شيء لما يكون بين أظهرهم . الشافعي :
3108 - قال الشيخ : وحديث أبي إسرائيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد حديث ضعيف ، أن قتيلا وجد بين حيين ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب ، فألقى ديته عليهم ، أبو إسرائيل الملائي ، وعطية العوفي غير محتج بهما .
3109 - وأما القتل بالقسامة فأحج شيء فيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل " تحلفون ، وتستحقون دم صاحبكم " .
3110 - وفي رواية أبي إسحاق : " تسمون قاتلكم ، وتحلفون عليه خمسين يمينا ، فنسلمه إليكم " . [ ص: 260 ]
3111 - وروي عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن شعيب ، بني نصر بن مالك . أنه قتل بالقسامة رجلا من
3112 - وعن أبي المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة بالطائف ، وكلاهما منقطع . وروي عن ابن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبد الملك بن مروان .
3112 - ورواه عن خارجة بن زيد ، وغيره من الناس في زمن معاوية ثم روي عن معاوية ، أنه رجع عن ذلك ، وروي عن عمر بن عبد العزيز مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض في القسامة بقود .
3113 - وروي عن أن القاسم بن عبد الرحمن - رضي الله عنه - قال : القسامة توجب العقل ، ولا تشيط الدم ، وكلاهما منقطع . عمر بن الخطاب
3114 - وقال عن القتل بالقسامة جاهلية وأنكره الحسن البصري : إنكارا شديدا . أبو قلابة