10 - باب حد القذف
قال الله - عز وجل - : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظيم .
وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قذفهن في الكبائر ، وقال الله - عز وجل - في حدهم والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون .
وروينا عن عن عمرة ، في قصة الإفك ، عائشة فجلدوا الحد . عائشة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في [ ص: 305 ]
3252 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق ، أخبرنا علي بن المديني ، أخبرنا هشام بن يوسف ، القاسم أخي خلاد ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ابن عباس بني ليث بن بكر ، فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انطلقوا به ، فاجلدوه مائة جلدة " ولم يكن تزوج ، فلما أتي به مجلودا قال : من صاحبتك ؟ فقال : فلانة ، فدعاها فأنكرت ذلك ، قالت : كذب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من شهودك إنك خبثت بها ، وأنها تنكر " قال : يا رسول الله ! والله ما لي شهداء ، فأمر به ، فجلد الحد حد الفرية ثمانين " . بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أتاه رجل من
والحديث بتمامه مخرج في كتاب السنن .
3253 - وفي الحديث الثابت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ، " أيما رجل قذف مملوكه ، وهو بريء مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال " .
وفيه كالدلالة على أنه لا يقام في الدنيا على قاذفه حد كامل ، وأما إذا قذف المملوك حرا ، فقد روينا عن الخلفاء الراشدين في [ ص: 306 ] ضرب المملوك في القذف أربعين .