12 - باب ما يجب فيه القطع
3258 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قالا : أخبرنا وأبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ح وأخبرنا الحسن بن مكرم أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال : قرئ على أبي علي الحسن بن مكرم البصري ببغداد ، أخبرنا أخبرنا يزيد بن هارون ، ، سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد ، قال : أخبرنا عن الزهري ، عن عمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عائشة ، " القطع في ربع دينار ، فصاعدا " .
3259 - وأخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، محمد بن صالح بن هانئ ، أخبرنا [ ص: 307 ] محمد بن عمرو الحرشي ، أخبرنا أخبرنا القعنبي ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة " تقطع اليد في ربع دينار ، فصاعدا " .
وبهذا اللفظ رواه عن معمر بن راشد ، قال : الزهري ، " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " .
وكالرواية الأولى رواه الشافعي ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، والحميدي في إحدى الروايتين عن عن سفيان بن عيينة ، وكذلك رواه الزهري ، محمد بن عبيد بن حساب ، وحجاج بن منهال ، عن وكرواية سفيان ، رواه معمر عن يونس بن يزيد ، وزاد في الإسناد ، فقال عن الزهري ، عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن عن وكذلك رواه عائشة ، سليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن عن عمرة ، عائشة .
3260 - وأخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا أبو النضر ، عن محمد بن راشد ، يحيى بن يحيى الغساني ، قال : قدمت المدينة ، فلقيت وهو عامل على أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، المدينة ، فقال : أتيت بسارق من بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرة قال : فأرسلت إلي خالتي ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك ، فأخبرك مما سمعت من عمرة بنت عبد الرحمن : في أمر السارق قال : فأتتني ، فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة " اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهما ، قال : فكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه " .
وهذا الذي روي في هذا الحديث من صرف الدينار موجود في الحديث الثابت الذي :
3261 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو حامد بن الشرقي ، عبد الرحمن بن بشر ، وأبو الأزهر قالا : أخبرنا أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرني ابن جريج ، إسماعيل بن أمية : أن نافعا حدثه : أن حدثهم : ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم .
[ ص: 308 ]
3262 - وبمعناه رواه مالك بن أنس ، وموسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، وغيرهم ، عن وأيوب السختياني ، وقال بعضهم : وثمنه ثلاثة دراهم . نافع ،
3263 - أخبرنا أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور ، أخبرنا أبو حاتم الرازي الأنصاري أخبرنا قال : سأل حميد الطويل قتادة فقال : يا أنس بن مالك ، أيقطع السارق في أقل من ربع دينار ؟ قال : قد قطع أبا حمزة في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم . أبو بكر
3264 - وروينا عن عن شعبة ، عن قتادة ، قال : قطع أنس في خمسة دراهم . أبو بكر
3265 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، مالك .
وأخبرنا أخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، فيما قرأ على القعنبي عن مالك ، عن أبيه ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عمرة بنت عبد الرحمن فأمر بها عثمان ، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطعت يده عثمان ، قال أن سارقا سرق أترجة في عهد وهي الأترجة التي يأكلها الناس . مالك :
لفظ حديث وفي رواية الشافعي ، زمن القعنبي فأمر بها عثمان بن عفان ، أن تقوم ، ولم يذكر قول عثمان مالك .
3266 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، أخبرنا أخبرنا أبو خليفة ، أخبرنا القعنبي ، عن سليمان بن بلال ، عن أبيه : أن جعفر بن محمد ، قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار . عليا
3267 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم ، أخبرنا أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، فيما قرأ على القعنبي عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن عمرة بنت عبد الرحمن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ما طال عائشة وما نسيت علي ، القطع في ربع دينار ، فصاعدا .
3268 - وأما حديث عن محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، قال : ابن عباس كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ، فإنه وهم ، والصواب :
[ ص: 309 ]
3269 - رواية الحكم بن عيينة ، عن عن عطاء ، عن مجاهد ، أيمن الحبشي قال : كان يقال : لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن ، أو أكثر ، قال : وكان ثمن المجن يومئذ دينارا ، وأيمن هذا من التابعين ، يروي عن غير هذا الحديث . عائشة
ويروى عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، فحديثه منقطع ، ورواه شريك ، فخلط في إسناده ، وقال مرة : أيمن بن أم أيمن ، ورفعه .
3270 - قال الشافعي : أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم حنين قبل مولد ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه ، ثم الرواية التي أخرجها مجاهد ، في كتاب السنن بإسناده . أبو داود
3271 - عن عن عطاء ، قال : ابن عباس وهذه حكاية حال . قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يد رجل في مجن قيمته دينار ، أو عشرة دراهم ،
3272 - قال رضي الله عنه : المجان قديما ، وحديثا سلع ثمن عشرة ، ومائة ، ودرهمين ، فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكثر منه ، وهكذا الجواب عن حديث الشافعي عن أبيه ، عن جده في ذلك ، والرواية عن عمرو بن شعيب ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، أنه لم يقطع في ثمانية منقطعة . عمر
3273 - وروينا عن عن ابن المسيب ، - رضي الله عنه - أنه قال : لا تقطع الخمس إلا في الخمس ، والرواية فيه عن عمر - رضي الله عنه - لا يقطع إلا في الدينار ، أو العشرة دراهم أيضا منقطعة . عبد الله بن مسعود
3274 - وقد روى عيسى بن أبي عزة ، عن عن الشعبي ، عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قطع في مجن قيمته خمسة دراهم ، والرواية فيه عن ضعيفة بالمرة ، وقد روينا عن علي رضي الله عنه بخلافها ، وبالله التوفيق . علي
آخر الجزء الثالث يتلوه في أول الرابع عشر - إن شاء الله - باب " القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز " . [ ص: 310 ]