14 - باب قطع العبد الآبق ، والنباش
3285 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن نافع مالك ، سرق ، وهو آبق ، فأمر به لابن عمر فقطعت يده " . ابن عمر ، أن عبدا
3286 - قال ولا تزيده معصية الله بالإباق خيرا . الشافعي :
والذي روي في العبد الآبق إذا سرق باطل لا أصل له . قال الشيخ : وروينا في قطع النباش ، عن عامر الشعبي ، والحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، وروي عن وعمر بن عبد العزيز ، عبد الله بن الزبير ، [ ص: 313 ] وعائشة .
3287 - وفي حديث بشر بن خازم ، عن عمران بن يزيد بن البراء ، عن أبيه ، عن جده في حديث ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " من حرق حرقناه ، ومن نبش قطعناه " .
3288 - وهو فيما أنبأنيه إجازة ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، قال : وفيما أجاز لي الحسن بن سفيان عن عثمان بن سعيد ، عن محمد بن أبي بكر ، بشر ، فذكره .
3289 - وروى حديث أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبي ذر ، " كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر " ، ثم قال قال أبو داود : حماد بن سليمان : يقطع النباش لأنه دخل على الميت في بيته ؟