4 - باب
nindex.php?page=treesubj&link=16401_16399الاستثناء في اليمين . 4008 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12035أبو سهل بن زياد القطان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14087إسحاق بن الحسن الحربي ، أخبرنا
عفان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ،
وعبد [ ص: 99 ] الوارث ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685126nindex.php?page=treesubj&link=16398_16399_16401 " من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فلا حنث ، فهو بالخيار إن شاء فليمض وإن شاء فليترك " .
رفعه
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ثم شك في رفعه فترك رفعه ، ووقفه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
4009 - وقد أخبرنا
أبو محمد الحسن بن علي المؤمل ، أخبرنا
أبو عثمان البصري ، أخبرنا
محمد بن إسماعيل أبو بكر ، أخبرنا
عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي ، عن جدي ، حدثني
الهقل بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
داود بن عطاء ، رجل من أهل
المدينة حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=treesubj&link=16398_16399_16401أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول :
" من حلف على يمين فقال في أثر يمينه : إن شاء الله ، ثم حنث فيما حلف فيه ، فإن كفارة يمينه إن شاء الله " .
هكذا رواه
داود بن عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ،
4010 - ورواه
داود بن عبد الرحمن العطار وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=treesubj&link=16398_16399_16401 " إذا حلف الرجل فاستثنى فقال : إن شاء الله ثم وصل [ ص: 100 ] الكلام بالاستثناء ، ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث " . 4011 - أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر ببغداد ، أخبرنا
أحمد بن عثمان الآدمي ، أخبرنا
موسى بن إسحاق الأنصاري ، أخبرنا
عمر بن أبي الرطيل ، أخبرنا
داود بن عبد الرحمن العطار ، فذكره موقوفا وهو الصحيح .
4012 - وروي عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال :
nindex.php?page=treesubj&link=16398_16399_16401كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه ، وإن كان غير موصول فهو حانث . 4013 - قال الشيخ : وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=39832nindex.php?page=treesubj&link=16398_16399 " والله لأغزون قريشا ! لأغزون قريشا ! ثم سكت ساعة ، ثم قال : إن شاء الله " فإنه مختلف في وصله ، ثم إنه لم يقصد رد
nindex.php?page=treesubj&link=16399الاستثناء إلى اليمين .
وإنما قال ذلك لقول الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24إلا أن يشاء الله
4 - بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=16401_16399الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ . 4008 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15013أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12035أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14087إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ، أَخْبَرَنَا
عَفَّانُ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ،
وَعَبْدُ [ ص: 99 ] الْوَارِثِ ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685126nindex.php?page=treesubj&link=16398_16399_16401 " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَا حِنْثَ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ " .
رَفَعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِي ثُمَّ شَكَّ فِي رَفْعِهِ فَتَرَكَ رَفْعَهُ ، وَوَقَفَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ .
4009 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا
أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَمَّلُ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، حَدَّثَنِي
الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ
دَاوُدَ بْنِ عَطَاءٍ ، رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17177مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=16398_16399_16401أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ فِي أَثَرِ يَمِينِهِ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ حَنِثَ فِيمَا حَلَفَ فِيهِ ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ " .
هَكَذَا رَوَاهُ
دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17177مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ،
4010 - وَرَوَاهُ
دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ وَغَيْرُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17177مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=16398_16399_16401 " إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَاسْتَثْنَى فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَصَلَ [ ص: 100 ] الْكَلَامَ بِالِاسْتِثْنَاءِ ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ " . 4011 - أَخْبَرَنَا
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ بِبَغْدَادَ ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْآدَمَيُّ ، أَخْبَرَنَا
مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا
عُمَرُ بْنُ أَبِي الرِّطِيلِ ، أَخْبَرَنَا
دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ ، فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّحِيحُ .
4012 - وَرُوِيَ عَنْ
سَالِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=16398_16399_16401كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ مَوْصُولٌ فَلَا حِنْثَ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَوْصُولٌ فَهُوَ حَانِثٌ . 4013 - قَالَ الشَّيْخُ : وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=39832nindex.php?page=treesubj&link=16398_16399 " وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ! لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ! ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ " فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي وَصْلِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ رَدَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16399الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْيَمِينِ .
وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ