14 - باب من نذر نذرا في معصية الله وفيما لا يكون برا .
4055 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، فيما قرأ على القعنبي ، عن مالك طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن ، عن القاسم بن محمد ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عائشة " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " .
4056 - أخبرنا عبد الخالق بن عبد الخالق المؤذن ، أخبرنا أخبرنا أبو بكر بن خنب ، ، أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، أخبرنا ، حدثني سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن أبيه ، عن جده ، عمرو بن شعيب أن امرأة جاءت على القصواء راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أناخت عند المسجد ، فقالت : " يا رسول الله ! نذرت لئن نجاني الله عليها لآكلن من كبدها وسنامها ، فقال : أبي ذر " بئسما جزيتيها ، ليس هذا نذر إنما النذر ما ابتغي به وجه الله " .
4057 - وروي في قصة نذرها تلك الناقة أبو المهلب ، عن ، وفيها من الزيادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عمران بن حصين " لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم " [ ص: 112 ] وقد مضى إسناده في كتاب السير .
4058 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، أخبرنا ، أخبرنا السري بن خزيمة ، أخبرنا موسى بن إسماعيل وهيب ، أخبرنا ، عن أيوب ، عن عكرمة ، قال : ابن عباس أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر ، فقال : " مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه " . بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه ، فقالوا : هذا
ورواه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي آخره : ولم يأمره بالكفارة . طاوس
وروينا ، عن ، في أمره بالتكلم من حجت مصمتة . أبي بكر الصديق
وعن ، فيمن نذر صوما لا يكلم اليوم إنسيا نحو ذلك . عبد الله بن مسعود
4059 - وأما حديث عن الزهري عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عائشة " لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين " فإنه لم يثبت إسناده ، إنما ذكره ، عن الزهري سليمان بن أرقم ، عن ، عن يحيى بن أبي كثير ، أبي سلمة وسليمان بن أرقم [ ص: 113 ] متروك والحديث عند غيره عن ، عن يحيى بن أبي كثير محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عمران بن حصين عنه : الأوزاعي " لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين " .
4060 - وكذلك رواه ، عن حماد بن زيد محمد بن الزبير ، ورواه ، عن عبد الوارث بن سعيد محمد بن الزبير ، عن أبيه ، أن رجلا حدثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين " .
4061 - أخبرنا ، أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا معاذ بن المثنى ، عبد الرحمن بن المبارك ، أخبرنا ، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد محمد بن الزبير الحنظلي فذكره . وفيه دلالة على أن أباه لم يستمعه من عمران ، ويشتبه أن يكون الحديث في فيكون عليه إذا حنث كفارة يمين . وقد قيل عن الحلف أو في النذر الذي تخرجه مخرج اللجاج والغضب ، محمد بن الزبير عن عن الحسن عمران .
وكان يقول : البخاري محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر .
4062 - قال الشيخ : وأصح شيء فيه : رواية ، عن قتادة ، عن الحسن هياج بن عمران البرجمي ، أن غلاما لأبيه أبق ، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده ، فلما قدر عليه بعثني إلى ، فسألته فقال : عمران بن حصين " إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة ، وينهى عن المثلة ، فقال : قل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه " قال : وبعثني إلى سمرة فقال مثل ذلك .
4063 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، أخبرنا ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا محمد بن إسحاق عفان ، أخبرنا ، أخبرنا همام ، فذكره . قتادة
4064 - وأما الحديث الذي روي عن ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج [ ص: 114 ] ، عن كريب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين " .
وزاد فيه بعض الرواة : " من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين " .
وقد اختلف في إسناده وفي رفعه .
4065 - رواه ، عن وكيع بن الجراح عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير موقوفا على وروي عن ابن عباس ، عن عبد الكريم ، عن عطاء ، مرفوعا ببعض معناه . والروايات الصحيحة عن ابن عباس في ذلك موقوفات . واختلاف فتاويه في ذلك دلالة فيها على أنه لم يحفظ فيها نصا ، إذ لو حفظ فيها نصا لم يختلف اجتهاده فيها ، والله أعلم . ابن عباس
4066 - أخبرنا ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، عن يحيى بن سعيد ، قال : جاءت امرأة إلى القاسم بن محمد فقالت : يا ابن عباس أبا عباس : فقال له شيخ : وكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان ؟ فقال : بلى أليس الله يقول إني نذرت أن أنحر ابني ، فقال لها لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك ، والذين يظاهرون من نسائهم [المجادلة : 3 ]إلى آخر الآية ، ثم ذكر من الكفارة ما رأيت .
4067 - وهكذا رواه عن مالك بن أنس . يحيى بن سعيد
4068 - وفي رواية قال : قال الليث بن سعد ، وزعم يحيى بن سعيد ، أن ابن جريج حدثه أن رجلا أتى عطاء بن أبي رباح فقال : ابن عباس فقال إني نذرت لأنحرن نفسي ، ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب : 21 ]ثم تلا : ابن عباس وفديناه بذبح عظيم [الصافات : [ ص: 115 ] 107 ] .
وكذلك رواه ، عن سفيان الثوري ، فقال ابن جريج إن رجلا قال عطاء إني نذرت أن أنحر ابني . لابن عباس : وسفيان إمام حافظ ، وروايته عن أولى مع ما تقدم من رواية ابن جريج ، عن الليث يحيى الأنصاري ، عن . ابن جريج
وروي عن عن عكرمة في رجل نذر أن ينحر نفسه ، فأمر بنحر مائة من الإبل في كل عام ثلثا لا يفسد اللحم . ابن عباس
4069 - قال : فبلغني ، عن الأعمش ، أنه قال : " لو اعتل علي لأمرته بكبش " . ابن عباس
4070 - وروى قال : حدثني رجل أن رجلا سأل ابن عون عن ابن عمر فقال : يا ابن أخي أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله ، ولو نذر ألا يصوم رمضان فصامه كان خيرا له ، ولو نذر ألا يصلي فصلى كان خيرا له ، مر صاحبك فليكفر عن يمينه وليكلم أخاه . رجل نذر ألا يكلم أخاه ، فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق ،
4071 - أخبرنا ، أخبرنا محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا سعدان بن نصر إسحاق بن الأزرق ، أخبرنا ، فذكره . ابن عون