الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            3 - باب الرجلين يتنازعان شيئا في أيديهما أو في يد ثالث .

                                                            4328 - أخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل البزار بالطابران ، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، أخبرنا روح بن عبادة ، أخبرنا سعيد .

                                                            وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا محمد بن يونس ، أخبرنا سعيد بن عامر ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه عن أبي موسى قال : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وقال روح : في بعير ليس لواحد منهما بينة : " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " .

                                                            4329 - ورواه غندر ، عن شعبة ، عن قتادة فأرسله ، ولم يذكر فيه أبا موسى .

                                                            ورواه أبو قلابة ، عن سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام كل واحد منهما شاهدين ، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " .

                                                            4330 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد [ ص: 192 ] أباذي ، أخبرنا أبو قلابة ، أخبرنا سعيد بن عامر ، أخبرنا شعبة فذكره ، فخالف غندرا في الإسناد والمتن جميعا .

                                                            ورواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة موصولا بمعنى هذا .

                                                            4331 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا تمتام ، أخبرنا هدبة ، أخبرنا همام ، أخبرنا قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما .

                                                            4332 - ورواه الضحاك بن حمرة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ورواه أحمد بن سلمة عن قتادة ، واختلف عليه فقال : عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، وقيل عن النضر بن أنس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى . وقيل عنه عن أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .

                                                            وحكى البخاري عن حماد بن سلمة فيما بلغه عنه قال سماك بن حرب : أخبرنا حدثت أبا بردة هذا الحديث .

                                                            4333 - قال الشيخ : وحديث سماك إنما هو عن تميم بن طرفة ، قال : أنبئت أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ونزع كل واحد منهما هذين ، فجعله بينهما .

                                                            4334 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا ابن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة ، فذكره مرسلا .

                                                            4335 - وكذلك رواه الثوري عن سماك ، ورواه ، محمد بن جابر عن سماك وقال في بعير ، كل واحد منهما آخذ برأسه .

                                                            4336 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا محمد بن بكر بن [ ص: 193 ] داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا محمد بن المنهال ، أخبرنا يزيد بن زريع ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة : أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " استهما على اليمين ما كان ، أحبا ذلك ، أو كرها " .

                                                            4337 - قال : وحدثنا أبو داود ، أخبرنا أبو بكر بن شيبة ، أخبرنا خالد بن الحارث ، عن سعيد بن أبي عروبة ، بإسناده مثله ، قال : في دابة وليس لهما بينة " فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين . وهذا محتمل أن يكون من تتمة القضية الأولى .

                                                            وكان صلى الله عليه وسلم جعلها بينهما بحكم اليد ، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له ، فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما ، فأمرهما أن يستهما على اليمين .

                                                            4338 - وفي مثل هذا أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، أخبرنا أحمد بن يوسف ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما " .

                                                            4339 - ورواه أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق : " إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها " ،

                                                            4340 - وقيل عن عبد الرحمن قال : " إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " .

                                                            4341 - ورواه أبو بكر بن يحيى بن النضر ، عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أكره الاثنان على اليمين ، أو استحباها استهما عليه " .

                                                            4342 - أنبأني أبو عبد الله إجازة ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا عبد الله [ ص: 194 ] بن محمد ، أخبرنا قتيبة ، أخبرنا الليث ، أخبرنا بكير بن الأقمح ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : اللهم أنت تقضي بينهما .

                                                            4343 - ورواه ابن أبي مريم ، عن الليث ، وزاد " فقضى للذي خرج له السهم " .

                                                            4344 - وروينا عن علي ، في رجلين تنازعا بغل ، وجاء كل واحد منهما بشهود ، وأبيا الصلح ، قال : " يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ، ولا وهبه ، وإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف ، فأيكما قرع حلف ،

                                                            4345 - وروي عن أبي الدرداء أنه قضى بينهما نصفين في فرس وجداه مع رجل ، وأقام كل واحد بينة أنه أنتج عنده .

                                                            4346 - وروينا عن أم سلمة قالت : جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث قد درس عليلها وهلك من يعرفها فقال : " إنما أنا بشر ، أقضي فيما لم ينزل علي فيه شيء برأيي ، فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما يقتطع إسطاما من نار " قال : فبكيا وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول الله ، قال : " اذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه " .

                                                            4347 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة ، بهذا الحديث . وهذا الحديث أصل لقول من قال في البينتين إذا تعارضتا يوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية