3 - باب الرجلين يتنازعان شيئا في أيديهما أو في يد ثالث .
4328 - أخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل البزار بالطابران ، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، أخبرنا أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، ، أخبرنا روح بن عبادة سعيد .
وأخبرنا ، أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا محمد بن يونس ، أخبرنا سعيد بن عامر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه عن قال : أبي موسى روح : في بعير ليس لواحد منهما بينة : " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " . اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وقال
4329 - ورواه غندر ، عن ، عن شعبة فأرسله ، ولم يذكر فيه قتادة أبا موسى .
ورواه ، عن أبو قلابة ، عن سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن قتادة سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام كل واحد منهما شاهدين ، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " .
4330 - أخبرنا ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد [ ص: 192 ] أباذي ، أخبرنا ، أخبرنا أبو قلابة ، أخبرنا سعيد بن عامر فذكره ، فخالف شعبة غندرا في الإسناد والمتن جميعا .
ورواه ، عن ابن أبي عروبة موصولا بمعنى هذا . قتادة
4331 - أخبرنا ، أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد تمتام ، أخبرنا هدبة ، أخبرنا ، أخبرنا همام ، عن قتادة سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أن أبي موسى رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما .
4332 - ورواه الضحاك بن حمرة ، عن ، عن قتادة أبي مجلز ، عن ، عن أبي بردة ، ورواه أبي موسى عن أحمد بن سلمة ، واختلف عليه فقال : عن قتادة النضر بن أنس ، عن عن بشير بن نهيك ، ، وقيل عن أبي هريرة النضر بن أنس ، عن ، عن أبي بردة . وقيل عنه عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . أبي بردة
وحكى عن البخاري فيما بلغه عنه قال حماد بن سلمة : أخبرنا حدثت سماك بن حرب هذا الحديث . أبا بردة
4333 - قال الشيخ : وحديث سماك إنما هو عن تميم بن طرفة ، قال : أنبئت أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ونزع كل واحد منهما هذين ، فجعله بينهما .
4334 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا ابن نجدة ، أخبرنا ، أخبرنا سعيد بن منصور عن أبو عوانة ، ، عن سماك بن حرب تميم بن طرفة ، فذكره مرسلا .
4335 - وكذلك رواه عن الثوري سماك ، ورواه ، عن محمد بن جابر سماك وقال في بعير ، كل واحد منهما آخذ برأسه .
4336 - أخبرنا ، أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري محمد بن بكر بن [ ص: 193 ] داسة ، أخبرنا ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا محمد بن المنهال ، أخبرنا يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة خلاس ، عن ، عن أبي رافع : أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " استهما على اليمين ما كان ، أحبا ذلك ، أو كرها " .
4337 - قال : وحدثنا ، أخبرنا أبو داود أبو بكر بن شيبة ، أخبرنا ، عن خالد بن الحارث ، بإسناده مثله ، قال : سعيد بن أبي عروبة في دابة وليس لهما بينة " فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين . وهذا محتمل أن يكون من تتمة القضية الأولى .
وكان صلى الله عليه وسلم جعلها بينهما بحكم اليد ، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له ، فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما ، فأمرهما أن يستهما على اليمين .
4338 - وفي مثل هذا أخبرنا ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان أحمد بن يوسف ، أخبرنا ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة " إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما " .
4339 - ورواه عن أحمد بن حنبل : عبد الرزاق " إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها " ،
4340 - وقيل عن قال : عبد الرحمن " إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " .
4341 - ورواه أبو بكر بن يحيى بن النضر ، عن أبيه ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة " إذا أكره الاثنان على اليمين ، أو استحباها استهما عليه " .
4342 - أنبأني إجازة ، أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو الوليد الفقيه عبد الله [ ص: 194 ] بن محمد ، أخبرنا قتيبة ، أخبرنا ، أخبرنا الليث بكير بن الأقمح ، أنه سمع ، يقول : سعيد بن المسيب اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : اللهم أنت تقضي بينهما .
4343 - ورواه ، عن ابن أبي مريم ، وزاد " فقضى للذي خرج له السهم " . الليث
4344 - وروينا عن ، في علي قال : " يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ، ولا وهبه ، وإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف ، فأيكما قرع حلف ، رجلين تنازعا بغل ، وجاء كل واحد منهما بشهود ، وأبيا الصلح ،
4345 - وروي عن أنه أبي الدرداء قضى بينهما نصفين في فرس وجداه مع رجل ، وأقام كل واحد بينة أنه أنتج عنده .
4346 - وروينا عن قالت : أم سلمة قال : فبكيا وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول الله ، قال : " اذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه " . " إنما أنا بشر ، أقضي فيما لم ينزل علي فيه شيء برأيي ، فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما يقتطع إسطاما من نار " جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث قد درس عليلها وهلك من يعرفها فقال :
4347 - أخبرنا ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، عن أسامة بن زيد عبد الله بن رافع ، عن ، بهذا الحديث . وهذا الحديث أصل لقول من قال في البينتين إذا تعارضتا يوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا . أم سلمة