باب ترك الحكم بتقليد أمثاله من أهل العلم حتى يعلم مثل علمهم
254 - قال الله جل ثناؤه :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=36ولا تقف ما ليس لك به علم .
255 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12636أبو عبد الله الحافظ ، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ، قال :
nindex.php?page=treesubj&link=20750_21696_21368_20751والعلم من وجهين : يعني علم الشريعة ، اتباع واستنباط ، فالاتباع اتباع كتاب ، فإن لم يكن فبسنة ، فإن لم يكن فقول عامة من سلف ، لا يعلم له مخالف ، فإن لم يكن ، فقياس على كتاب الله ، فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن ، فقياس على قول عامة من سلف ، لا مخالف له ، ولا يجوز القول إلا بالقياس ، وإذا قاس من له القياس ، فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ، ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه .
بَابُ تَرْكِ الْحُكْمِ بِتَقْلِيدِ أَمْثَالِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى يَعْلَمَ مِثْلَ عِلْمِهِمْ
254 - قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=36وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .
255 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12636أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَبَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَبَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَبَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=20750_21696_21368_20751وَالْعِلْمُ مِنْ وَجْهَيْنِ : يَعْنِي عِلْمَ الشَّرِيعَةِ ، اتِّبَاعٌ وَاسْتِنْبَاطٌ ، فَالِاتِّبَاعُ اتِّبَاعُ كِتَابٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِسُنَّةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَوْلُ عَامَّةٍ مِنْ سَلَفٍ ، لَا يُعْلَمُ لَهُ مُخَالِفٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَقِيَاسٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيَاسٌ عَلَى سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَقِيَاسٌ عَلَى قَوْلِ عَامَّةٍ مِنْ سَلَفِ ، لَا مُخَالِفَ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ إِلَّا بِالْقِيَاسِ ، وَإِذَا قَاسَ مَنْ لَهُ الْقِيَاسُ ، فَاخْتَلَفُوا وَسِعَ كَلًّا أَنْ يَقُولَ بِمَبْلَغِ اجْتِهَادِهِ ، وَلَمْ يَسَعْهُ اتِّبَاعُ غَيْرِهِ فِيمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ بِخِلَافِهِ .