35 - أخبرنا في كتاب اختلاف أبو سعيد بن أبي عمرو مالك والشافعي رضي الله عنهما ، ثنا ، أبنا أبو العباس قال : قال الربيع رضي الله عنه : الشافعي أبي بكر ، وعمر ، رضي الله عنهم إذا صرنا إلى التقليد ، أحب إلينا ، وعثمان وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف ، تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة ، فنتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الإمام مشهور ما يلزم الناس ، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر ، وقد يأخذ بفتياه ويدعها ، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ، ولا يعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام ، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون ، فيسئلون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا وأن يقولوا فيه ، ويقولون ، فيخبرون بخلاف قولهم ، فيقبلون من المخبر ، ولا يستنكفون [ ص: 110 ] عن أن يرجعوا لتقواهم الله ، وفضلهم في حالاتهم ، فإذا لم يوجد عن الأئمة ، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة ، أخذنا بقولهم ، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم " . ما كان الكتاب أو السنة موجودين ، فالعذر على من سمعهما مقطوع ، إلا باتباعهما ، فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أو واحدهم ، ثم كان قول الأئمة :