1623 - وقال رحمه الله : " الشافعي وهى العلم بالأحكام من كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده وندبه ، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين فإذا لم يكن سنة ولا إجماع فالقياس على كتاب الله ، فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفا ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه أو من القياس عليها ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن ، وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب [ ص: 858 ] ويكون صحيح العقل حتى يفرق بين المشتبه ، ولا يعجل بالقول ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأن له في ذلك تنبيها على غفلة ربما كانت منه أو تنبيها على فضل ما اعتقد من الصواب وعليه بلوغ عامة جهده ، والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقوله ، قال : فإذا قاس من له القياس واختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اتباع غيره فيما أداه إليه اجتهاده ، والاختلاف على وجهين فما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف ، وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمل وخالفه غيره لم أقل : إنه يضيق عليه ضيق الاختلاف في المنصوص " وقال لا يقيس إلا من جمع آلات القياس : " قد أتى أبو عمر رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء وهذا باب يتسع فيه القول جدا وقد ذكرنا منه ما فيه كفاية ، وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من اجتهاد الرأي والقول بالقياس على الأصول عند عدمها ما يطول ذكره وسترى منه ما يكفي في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ، وممن حفظ عنه أنه قال وأفتى مجتهدا رأيه وقايسا على الأصول فيما لم يجد فيه نصا من التابعين فمن الشافعي أهل المدينة ، سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد ، ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وعروة بن الزبير وأبان بن عثمان ، وابن شهاب ، وأبو الزناد ، وربيعة ، ومالك ، وأصحابه ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، ، ومن وابن أبي ذئب أهل مكة واليمن عطاء ومجاهد ، وطاوس ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، وابن جريج ، ويحيى بن أبي كثير ، ومعمر بن راشد وسعيد بن سالم ، ، وابن عيينة ، ومسلم بن خالد ومن والشافعي أهل الكوفة [ ص: 859 ] علقمة ، والأسود ، وعبيدة وشريح القاضي ، ومسروق ثم ، الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير والحارث العكلي ، ، والحكم بن عتيبة ، وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه ، ، والثوري والحسن بن صالح ، وسائر فقهاء الكوفيين ، ومن وابن المبارك أهل البصرة ، الحسن وقد جاء عنهما ، وعن وابن سيرين ذم القياس ومعناه عندنا قياس على غير أصل لئلا يتناقض ما جاء عنهم ، الشعبي وجابر بن زيد أبو الشعثاء ، وإياس بن معاوية ، ، وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن ، وسوار القاضي ، ومن أهل الشام ، مكحول وسليمان بن موسى ، وسعيد بن عبد العزيز ، ، والأوزاعي ويزيد بن جابر ، ومن أهل مصر ، يزيد بن أبي حبيب ، وعمرو بن الحارث ، والليث بن سعد ثم سائر أصحاب وعبد الله بن وهب : مالك ، ابن القاسم وأشهب ، وابن عبد الحكم وأصبغ وأصحاب : الشافعي المزني والبويطي ، وحرملة والربيع ، ومن أهل بغداد وغيرهم من الفقهاء ، أبو ثور ، وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وأبو جعفر الطبري واختلف فيه عن رحمه الله ، وقد جاء عنه منصوصا إباحة اجتهاد الرأي والقياس على الأصول في النازلة تنزل ، وعلى ذلك كان العلماء قديما وحديثا عندما ينزل بهم ولم يزالوا على إجازة القياس حتى حدث أحمد بن حنبل إبراهيم بن سيار النظام وقوم من المعتزلة سلكوا طريقه في نفي القياس والاجتهاد في الأحكام وخالفوا ما مضى عليه السلف ، وممن تابع النظام على ذلك جعفر بن حرب ، وجعفر بن مبشر ، ومحمد بن عبد الله الإسكافي ، وهؤلاء معتزلة أئمة في الاعتزال عند منتحليه [ ص: 860 ] وتابعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام داود بن علي بن خلف الأصبهاني ولكنه أثبت بزعمه الدليل وهو نوع واحد من القياس سنذكره إن شاء الله تعالى ، وداود غير مخالف للجماعة وأهل السنة في الاعتقاد والحكم بأخبار الآحاد .