1739 - وقال ، عن عبد الرزاق : " في الثوري ، قال : هذا بيع مردود ؛ لأنه لا يدرى أين ينتهى بيعه ؟ ولو قال : أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز " قال رجل قال لرجل : بعني نصف دارك مما يلي داري : فذكرت ذلك عبد الرزاق لمعمر فقال : هذا قول سواء كله لا بأس به .