2345 - قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو عمر " " ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه ، رواه المطلب بن حنطب وغيره عنه صلى الله عليه وسلم ، وقال الله تبارك وتعالى : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) وقال : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) الآية ، والبيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين بيان المجمل في الكتاب كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها وكبيانه لمقدار الزكاة وحدها ووقتها ، وما الذي يؤخذ منه من الأموال وبيانه لمناسك الحج ، . [ ص: 1190 ]
2346 - قال صلى الله عليه وسلم إذ حج بالناس : " خذوا عني مناسككم لأن القرآن إنما ورد بجملة فرض الصلاة والزكاة والحج والجهاد دون تفصيل ذلك ، وبيان آخر وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم " ، نكاح المرأة على عمتها وخالتها إلى أشياء يطول ذكرها قد لخصتها في موضع غير هذا ، وقد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء ولم يقل ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ ، . [ ص: 1191 ] وكتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع