864 - حدثنا
عبد الله [بن محمد بن يوسف ، نا ]
العائذي ، نا
محمد بن الحسين [بن زكريا الباذنجاني ] ، نا
أحمد بن سعيد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار ، نا عمي ، عن جدي
عبد الله بن مصعب قال :
nindex.php?page=treesubj&link=11159_19543_19544قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب [رضي الله عنه ] :
" لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ، ولو كانت بنت ذي العصبة - يعني
يزيد بن الحصين الحارثي - ، فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال ، فقامت امرأة من صف النساء طويلة فيها فطس ، فقالت [له ] : ما ذلك لك . قال : ولم ؟ قالت : لأن الله عز وجل يقول : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) ، فقال
عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ " .
[ ص: 531 ]
864 - حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ [بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، نَا ]
الْعَائِذِيُّ ، نَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ [بْنِ زَكَرِيَّا الْبَاذِنْجَانِيُّ ] ، نَا
أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=14413الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، نَا عَمِّي ، عَنْ جَدِّي
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11159_19543_19544قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] :
" لَا تَزِيدُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ عَلَى أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، وَلَوْ كَانَتْ بِنْتَ ذِي الْعَصَبَةِ - يَعْنِي
يَزِيدَ بْنِ الْحُصَيْنِ الْحَارِثِيَّ - ، فَمَنْ زَادَ أَلْقَيْتُ زِيَادَتَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ صَفِّ النِّسَاءِ طَوِيلَةٌ فِيهَا فَطَسٌ ، فَقَالَتْ [لَهُ ] : مَا ذَلِكَ لَكَ . قَالَ : وَلِمَ ؟ قَالَتْ : لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ) ، فَقَالَ
عُمَرُ : امْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرَجُلٌ أَخْطَأَ " .
[ ص: 531 ]