فصل: قال المصنف: وقد وهذا أحسن إلا أنه إذا أمكن اتخاذ ثوب للجمعة والعيد كان أصلح وأحسن. أخبرنا كان فيهم من لا يكون له سوى ثوب واحد زهدا في الدنيا، عبد الأول بن عيسى ، نا عبد الرحمن بن محمد بن المظفر ، نا عبد الله بن أحمد بن حياة ، نا إبراهيم بن حريم بن حميد ثني ، ثنا ابن أبي شيبة عن محمد بن عمر ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبيه قال: يوسف بن عبد الله بن سلام "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوب مهنته". أخبرنا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة فقال: محمد بن عبد الباقي ، نا محمد الجوهري ، نا أبو عمر بن حياة ، نا أحمد بن معروف الحساب ، نا ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، نا محمد بن سعد محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن أبي سلمة قال أبي هريرة وحدثني غير محمد بن عمر أيضا ببعض ذلك قالوا محمد بن عبد الرحمن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم برد يمنية وإزار من نسج عمان فكان يلبسهما في يوم الجمعة ويوم العيد ثم يطويان. [ ص: 200 ]