[فصل]
: ولقد أغربوا فيما ابتدعوا . وأقام لهم الأعذار من إلى هواهم مال . ولقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه باب السنة في أخذ شيء من المستغفر ، واحتج بحديث في توبته : يجزئك الثلث ثم قال باب الدليل على أن كعب بن مالك . واستدل بحديث من وجبت عليه غرامة فلم يؤدها ألزموه أكثر منها معاوية بن جعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزكاة . "من منعها فأنا آخذها وشطر ماله"
قال المصنف رحمه الله : قلت فانظر إلى تلاعب هؤلاء وجهل هذا المحتج لهم وتسمية ما يلزم بعضهم بما لا يلزمه غرامة وتسمية ذلك واجبا وليس لنا غرامة ولا وجوب إلا بالشرع ومتى اعتقد الإنسان ما ليس بواجب واجبا كفر . ومن مذهبهم وهذه بدعة تسقط المروءة وتنافي الوقار ولولا ورود الشرع بكشفه في الإحرام ما كان له وجه . وأما حديث كشف الرؤوس عند الاستغفار فإنه قال كعب بن مالك لا على سبيل الإلزام له . وإنما تبرع بذلك فأخذه منه وأين إلزام الشرع تارك الزكاة فما يزيد عليها عقوبة من إلزامهم المريد غرامة لا تجب عليه فإذا امتنع ضاعفوها وليس إليهم الإلزام إنما ينفرد بالإلزام الشرع وحده . وهذا كله جهل وتلاعب بالشريعة فهؤلاء الخوارج عليها حقا . إن من توبتي أن أنخلع من مالي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يجزئك الثلث
[ ص: 257 ]