[ ص: 72 ] ( كتاب كفارة القتل )
1973 - ( 1 ) - حديث { : أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل ، فقال : أعتقوا عنه رقبة ، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار واثلة بن الأسقع }.
أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديثه ، ولفظهم : { والحاكم }فقط ، ولم يقولوا : { قد استوجب }. النار بالقتل
1974 - ( 2 ) - قوله : روي { للقتل كفارة }. أنه صلى الله عليه وسلم قال : أبو نعيم في المعرفة من حديث ، وفيه خزيمة بن ثابت لكنه من حديث ابن لهيعة عنه ، فيكون حسنا ، ورواه ابن وهب في الكبير عن الطبراني موقوفا عليه ، والأصل فيه حديث الحسن بن علي في صحيح عبادة بن الصامت : { مسلم }الحديث ، وهو في من أتى منكم حدا فأقيم عليه ، فهو كفارة . بلفظ : { البخاري }. فهو كفارته
1975 - ( 3 ) - حديث : أنه عمر غرة عبد عمر صاح بامرأة فأسقطت جنينا ، فأعتق بسند ضعيف . وقد تقدم البيهقي